تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وحينئذ ( 1 ) يتّجه أنّه ( 2 ) يقبل بالمرّة ، ولا يبلغ ( 3 ) الخمسة والسبعين ، وإن أقرّ ( 4 ) مرّتين لم يتجاوز الثمانين ( 5 ) ، وإن أقرّ أربعا جاز الوصول إلى المائة ( 6 ) ، وأمكن ( 7 ) القول بالتجاوز ، لما ذكر ( 8 ) ، مع أنّه ( 9 ) في الجميع ( 10 )
شرح
- سوطا ، وأيضا من التعزيرات المقدّرة في الشرع هو تعزير الرجل إذا وطئ زوجته الصائمة في شهر رمضان مكرها لها ، فإنّه يضرب خمسين سوطا علاوة على وجوب الكفّارة عليه . ( 1 ) أي حين إذ خصصنا الرجوع إلى المقرّ بمقدار تعزير من التعزيرات المقدّرة في الشرع . ( 2 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الإقرار . يعني حين إذ خصصنا الرجوع إلى المقرّ بمقدار تعزير مقدّر يتّجه قبول الإقرار من المقرّ مرّة واحدة . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى التعزير . يعني أنّه لا يجوز بلوغ التعزير هذا المقدار ، لأنّ ذلك هو أقلّ الحدود ، وهو حدّ القيادة . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ بموجب الحدّ . ( 5 ) يعني لو أقرّ المقرّ الكذائيّ مرّتين لم يجز تعزيره بأزيد من الثمانين ، بل يوقف عليه ، وهذا هو حدّ القذف وحدّ الشرب اللذين يثبتان بالإقرار مرّتين . ( 6 ) يعني لو أقرّ المقرّ الكذائيّ أربع مرّات جاز وصول التعزير إلى المائة ، لأنّه حدّ الزاني ، ولا يثبت إلّا بالإقرار أربع مرّات . ( 7 ) يعني يمكن القول بتجاوز التعزير المائة عند إقراره أربع مرّات ، لما تقدّم من إمكان وقوع الزناء في الأزمنة الشريفة أو الأمكنة كذلك . ( 8 ) أي في الصفحة 130 في قوله « وثامنها : الجلد وعقوبة زائدة . . . إلخ » . ( 9 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الشأن . ( 10 ) المراد من « الجميع » هو الإقرار مرّة واحدة ومرّتين وأربع مرّات .