وحينئذ ( 1 ) يتّجه أنّه ( 2 ) يقبل بالمرّة ، ولا يبلغ ( 3 ) الخمسة والسبعين ، وإن أقرّ ( 4 ) مرّتين لم يتجاوز الثمانين ( 5 ) ، وإن أقرّ أربعا جاز الوصول إلى المائة ( 6 ) ، وأمكن ( 7 ) القول بالتجاوز ، لما ذكر ( 8 ) ، مع أنّه ( 9 ) في الجميع ( 10 )
شرح
- سوطا ، وأيضا من التعزيرات المقدّرة في الشرع هو تعزير الرجل إذا وطئ زوجته الصائمة في شهر رمضان مكرها لها ، فإنّه يضرب خمسين سوطا علاوة على وجوب الكفّارة عليه .
( 1 ) أي حين إذ خصصنا الرجوع إلى المقرّ بمقدار تعزير من التعزيرات المقدّرة في الشرع .
( 2 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الإقرار . يعني حين إذ خصصنا الرجوع إلى المقرّ بمقدار تعزير مقدّر يتّجه قبول الإقرار من المقرّ مرّة واحدة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى التعزير . يعني أنّه لا يجوز بلوغ التعزير هذا المقدار ، لأنّ ذلك هو أقلّ الحدود ، وهو حدّ القيادة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ بموجب الحدّ .
( 5 ) يعني لو أقرّ المقرّ الكذائيّ مرّتين لم يجز تعزيره بأزيد من الثمانين ، بل يوقف عليه ، وهذا هو حدّ القذف وحدّ الشرب اللذين يثبتان بالإقرار مرّتين .
( 6 ) يعني لو أقرّ المقرّ الكذائيّ أربع مرّات جاز وصول التعزير إلى المائة ، لأنّه حدّ الزاني ، ولا يثبت إلّا بالإقرار أربع مرّات .
( 7 ) يعني يمكن القول بتجاوز التعزير المائة عند إقراره أربع مرّات ، لما تقدّم من إمكان وقوع الزناء في الأزمنة الشريفة أو الأمكنة كذلك .
( 8 ) أي في الصفحة 130 في قوله « وثامنها : الجلد وعقوبة زائدة . . . إلخ » .
( 9 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الشأن .
( 10 ) المراد من « الجميع » هو الإقرار مرّة واحدة ومرّتين وأربع مرّات .