إلى الحاكم لا إليه ( 1 ) .
ثمّ يشكل بلوغ ( 2 ) الثمانين بالإقرار مرّة ، لتوقّف حدّ الثمانين ( 3 ) على الإقرار مرّتين ، وأشكل منه ( 4 ) بلوغ المائة بالمرّة والمرّتين .
( وهذا ) - وهو بلوغ المائة - ( إنّما يصحّ إذا تكرّر ) الإقرار ( أربعا ) ، كما هو ( 5 ) مقتضى الإقرار بالزناء ، ( وإلّا ( 6 ) فلا يبلغ المائة ) .
وبالجملة فليس في المسألة ( 7 ) فرض يتمّ مطلقا ( 8 ) ، لأنّا إن حملنا الحدّ ( 9 ) على ما يشمل التعزير لم يتّجه الرجوع إليه ( 10 ) في المقدار إلّا أن نخصّه ( 11 ) بمقدار تعزير من التعزيرات المقدّرة ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المقرّ .
( 2 ) يعني يشكل بلوغ الحدّ الثمانين بإقرار المقرّ مرّة واحدة .
( 3 ) يعني أنّ المعصية التي توجب الثمانين مثل القذف لا تثبت إلّا بالإقرار مرّتين .
( 4 ) أي أشكل من بلوغ الثمانين بالإقرار مرّة واحدة هو بلوغ الحدّ المائة بالإقرار مرّة أو مرّتين .
( 5 ) ضمير « هو » يرجع إلى تكرّر الإقرار أربعا . يعني أنّ مقتضى الزناء هو أن لا يثبت إلّا بتكرّر الإقرار أربع مرّات .
( 6 ) يعني لو لم يكرّر الإقرار أربع مرّات لم يجز بلوغ الضرب مائة .
( 7 ) المراد من « المسألة » هو الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه .
( 8 ) أي من جميع الجهات والجوانب .
( 9 ) أي الحدّ الوارد في الرواية .
( 10 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المقرّ بموجب الحدّ .
( 11 ) الضمير الملفوظ في قوله « أن تخصّه » يرجع إلى الحدّ الوارد في الرواية .
( 12 ) ومن التعزيرات المقدّرة في الشرع هو ضرب من وطئ بهيمة خمسا وعشرين