أي إدخال الذكر ( 1 ) ( البالغ ( 2 ) العاقل في فرج ( 3 ) امرأة ) ، بل مطلق أنثى ( 4 ) ، قبلا أو دبرا ( 5 ) ( محرّمة ( 6 ) ) عليه ( من غير عقد ) نكاح بينهما ( 7 ) ( ولا ملك ) من الفاعل للقابل ( 8 ) ( ولا شبهة ( 9 ) ) موجبة لاعتقاد الحلّ ( 10 ) ( قدر ( 11 ) )
شرح
العاشر : كون المولج مختارا .
وسيأتي تفصيل كلّ واحد من القيود المذكورة وعدم تحقّق الزناء الموجب للحدّ عند تخلّف كلّ واحد منها .
( 1 ) المراد من « الذكر » هو المذكّر أو آلة الذكوريّة ، والأوّل أولى ، وعليه يكون قوله « إدخال الذكر » من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل ، وعلى الثاني يكون من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول .
( 2 ) بالجرّ ، لإضافة الإيلاج إليه - بالنظر إلى المتن - ، ويكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « إيلاج » .
( 4 ) أي ولو لم تكن المرأة المدخول بها بالغة .
( 5 ) يعني يتحقّق الزناء بكون الإيلاج في دبر المرأة أيضا ، لأنّه ليس لواطا ، فإنّ اللواط لا يتحقّق بين الرجل والمرأة ، بل بين الذكرين ، كما سيأتي .
( 6 ) بالجرّ ، صفة لقوله « امرأة » ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى البالغ .
( 7 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى البالغ والمرأة .
( 8 ) المراد من « القابل » هو المدخول بها . يعني أنّ من شرائط تحقّق الزناء هو أن لا يكون الفاعل مالكا للمدخول بها ، وإلّا فلا حرمة .
( 9 ) أي لا يتحقّق الزناء لو كان الإيلاج بالشبهة .
( 10 ) كما إذا اعتقد الفاعل أنّ هذه المرأة التي يدخل بها هي زوجته أو مملوكته .
( 11 ) بالنصب ، لكونه مفعولا لقوله « إيلاج » لو قلنا بكون إضافة « إدخال » - وهو