واللفظ إنّما يحمل على ظاهره ( 1 ) ، ومع ذلك ( 2 ) فلو وقف ( 3 ) على عدد لا يكون حدّا - كما بين الثمانين والمائة - أشكل قبوله ( 4 ) منه ، لأنّه ( 5 ) خلاف المشروع .
وكذا ( 6 ) عدم تجاوز المائة ، فإنّه ( 7 ) يمكن زيادة الحدّ عنها ( 8 ) بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف ، ومع ذلك ( 9 ) فتقدير الزيادة على هذا التقدير ( 10 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ظاهره » يرجع إلى اللفظ .
( 2 ) أي مع هذا التصحيح والتأويل .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ . يعني لو وقف المقرّ على عدد ليس حدّا مقرّرا في الشرع أشكل قبوله .
( 4 ) الضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى عدد لا يكون حدّا ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المقرّ .
( 5 ) يعني أنّ قوله إذا وقف على حدّ غير مقرّر في الشرع ليس مشروعا .
( 6 ) يعني وكذا يشكل تقييد المصنّف الضرب بأن لا يتجاوز المائة ، نظرا إلى أنّها أكبر الحدود .
( 7 ) هذا بيان ما أورده الشارح رحمه اللّه على عبارة المصنّف رحمه اللّه ، وهو أنّه يمكن كون الحدّ أزيد من المائة ، مثل ما إذا وقع الزناء في الأزمنة الشريفة أو الأمكنة الشريفة ، كما تقدّم ، فإنّ الزاني يجلد إذا مائة مع زيادة .
( 8 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى المائة .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إمكان الزيادة عن المائة .
( 10 ) أي على تقدير تحقّق الزناء في مكان شريف أو زمان كذلك فتعيين مقدار الزيادة عن المائة منوط برأي الحاكم ، ولا يتوقّف على رأي المقرّ .