تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
واللفظ إنّما يحمل على ظاهره ( 1 ) ، ومع ذلك ( 2 ) فلو وقف ( 3 ) على عدد لا يكون حدّا - كما بين الثمانين والمائة - أشكل قبوله ( 4 ) منه ، لأنّه ( 5 ) خلاف المشروع . وكذا ( 6 ) عدم تجاوز المائة ، فإنّه ( 7 ) يمكن زيادة الحدّ عنها ( 8 ) بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف ، ومع ذلك ( 9 ) فتقدير الزيادة على هذا التقدير ( 10 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ظاهره » يرجع إلى اللفظ . ( 2 ) أي مع هذا التصحيح والتأويل . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ . يعني لو وقف المقرّ على عدد ليس حدّا مقرّرا في الشرع أشكل قبوله . ( 4 ) الضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى عدد لا يكون حدّا ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المقرّ . ( 5 ) يعني أنّ قوله إذا وقف على حدّ غير مقرّر في الشرع ليس مشروعا . ( 6 ) يعني وكذا يشكل تقييد المصنّف الضرب بأن لا يتجاوز المائة ، نظرا إلى أنّها أكبر الحدود . ( 7 ) هذا بيان ما أورده الشارح رحمه اللّه على عبارة المصنّف رحمه اللّه ، وهو أنّه يمكن كون الحدّ أزيد من المائة ، مثل ما إذا وقع الزناء في الأزمنة الشريفة أو الأمكنة الشريفة ، كما تقدّم ، فإنّ الزاني يجلد إذا مائة مع زيادة . ( 8 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى المائة . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إمكان الزيادة عن المائة . ( 10 ) أي على تقدير تحقّق الزناء في مكان شريف أو زمان كذلك فتعيين مقدار الزيادة عن المائة منوط برأي الحاكم ، ولا يتوقّف على رأي المقرّ .