وفي صحيحة ( 1 ) ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة اقتضّت ( 2 ) جارية بيدها قال : « عليها المهر ، وتضرب الحدّ ( 3 ) » ، وفي صحيحته ( 4 ) أيضا أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك ( 5 ) ، وقال ( 6 ) : « تجلد ثمانين » .
[ الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه ]
( ومن أقرّ بحدّ ( 7 ) ولم يبيّنه ( 8 ) ضرب حتّى ينهى عن نفسه ( 9 ) أو يبلغ )
شرح
( 1 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 1 .
( 2 ) من قضّ الشيء : ثقبه ( المنجد ) .
( 3 ) يعني تضرب المرأة الحدّ علاوة على وجوب أداء مهر الجارية عليها .
( 4 ) الضمير في قوله « صحيحته » يرجع إلى ابن سنان . والصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 2 .
( 5 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو الحكم بوجوب أداء المهر على من اقتضّ البكر .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أمير المؤمنين عليه السّلام . يعني أنّه عليه السّلام قال في هذه الرواية :
« تجلد ثمانين » بدل قول الصادق عليه السّلام في الرواية المتقدّمة عليها : « تضرب الحدّ » ، فالمراد من الحدّ هو الضرب ثمانين جلدا .
الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه
( 7 ) هذا فرع آخر مذكور في التتمّة .
والمراد من الحدّ هنا - الذي يراد به موجبه - هو ما يشمل التعزير أيضا .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة ، وضمير المفعول يرجع إلى الحدّ نفسه .
( 9 ) أي حتّى يقول المحكوم عليه بالضرب حين يضرب : كفاني هذا القدر ، فلا تضربوني أزيد من ذلك .