ومن ثمّ ( 1 ) قيل بوجوب الأرش - وهو ( 2 ) ما بين قيمتها بكرا وثيّبا - ، لأنّه ( 3 ) موجب ( 4 ) الجناية على مال الغير .
وهذا الحكم ( 5 ) في الباب عرضيّ ، والمناسب فيه ( 6 ) الحكم بالتعزير ، لإقدامه ( 7 ) على المحرّم .
وقد اختلف في تقديره ( 8 ) ، فأطلقه جماعة ( 9 ) ، وجعله ( 10 ) بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين ، وآخرون ( 11 ) إلى تسعة وتسعين ، .
شرح
موثّق ، لكونه عامّيّا فاسد المذهب ، فلا يعتمد عليه .
( 1 ) المراد من قوله « ثمّ » هو وجود طلحة بن زيد في طريق الرواية المذكورة في الهامش 9 من الصفحة السابقة .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الأرش . يعني أنّ الأرش هو تفاوت قيمة الأمة بكرا وثيّبا .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الأرش .
( 4 ) بصيغة اسم المفعول ، بمعنى المسبّب . يعني أنّ مسبّب الجناية على مال الغير هو الأرش .
( 5 ) المراد من قوله « هذا الحكم » هو الحكم بوجوب مهر المثل أو الأرش أو عشر القيمة . يعني ذكر ذلك في باب الحدود إنّما هو عرضا وطردا للباب ، وإلّا فمقتضى هذا الباب هو ذكر التعزير وما يجري على من يفتضّ البكر .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى باب الحدود .
( 7 ) الضمير في قوله « لإقدامه » يرجع إلى من افتضّ البكر .
( 8 ) أي اختلفت الأقوال في تحديد مقدار التعزير .
( 9 ) أي أطلق التعزير جماعة من الفقهاء .
( 10 ) أي جعل بعض الفقهاء تعزير من افتضّ بكرا من ثلاثين سوطا إلى ثمانين .
( 11 ) أي جعل آخرون من الفقهاء مقدار التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .