تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
حدّا ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا ( 1 ) ! »

[ التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة ]

( ومن تزوّج بأمة ( 2 ) على حرّة مسلمة ووطئها قبل الإذن ) من الحرّة وإجازتها ( 3 ) عقد الأمة ( فعليه ( 4 ) ثمن حدّ الزاني ) : اثنا عشر سوطا ونصف ( 5 ) بأن يقبض في النصف ( 6 ) على نصفه ( 7 ) . وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين ( 8 ) .
شرح
على إقامة الشهود الأربعة ! ( 1 ) يعني أنّ اللّه جعل لمن تعدّى حدود اللّه تعالى حدّا . التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة ( 2 ) هذا أيضا فرع من الفروع المذكورة في التتمّة ، وهو ما إذا تزوّج الرجل بأمة على زوجة حرّة له ووطئها قبل الإذن من الحرّة ، فإذا يثبت عليه ثمن حدّ الزاني . ( 3 ) الضمير في قوله « إجازتها » يرجع إلى الحرّة . يعني لو أجازت الزوجة الحرّة تزوّج زوجها بالأمة لم يجر في حقّه الحدّ المذكور . ( 4 ) الضمير في قوله « فعليه » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من تزوّج بأمة » . ( 5 ) لا يخفى كون حدّ الزاني مائة سوط ، فثمنها يكون هذا المقدار . ( 6 ) أي بأن يقبض الضارب على نصف السوط حتّى يضرب المتزوّج كذلك نصف السوط . ( 7 ) الضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى السوط . ( 8 ) المراد من الضربين هو الضرب الشديد والضرب الخفيف ، فيكون الضرب بينهما ضربا متوسّطا بين ضربين .