حدّا ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا ( 1 ) ! »
[ التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة ]
( ومن تزوّج بأمة ( 2 ) على حرّة مسلمة ووطئها قبل الإذن ) من الحرّة وإجازتها ( 3 ) عقد الأمة ( فعليه ( 4 ) ثمن حدّ الزاني ) : اثنا عشر سوطا ونصف ( 5 ) بأن يقبض في النصف ( 6 ) على نصفه ( 7 ) .
وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين ( 8 ) .
شرح
على إقامة الشهود الأربعة !
( 1 ) يعني أنّ اللّه جعل لمن تعدّى حدود اللّه تعالى حدّا .
التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة
( 2 ) هذا أيضا فرع من الفروع المذكورة في التتمّة ، وهو ما إذا تزوّج الرجل بأمة على زوجة حرّة له ووطئها قبل الإذن من الحرّة ، فإذا يثبت عليه ثمن حدّ الزاني .
( 3 ) الضمير في قوله « إجازتها » يرجع إلى الحرّة . يعني لو أجازت الزوجة الحرّة تزوّج زوجها بالأمة لم يجر في حقّه الحدّ المذكور .
( 4 ) الضمير في قوله « فعليه » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من تزوّج بأمة » .
( 5 ) لا يخفى كون حدّ الزاني مائة سوط ، فثمنها يكون هذا المقدار .
( 6 ) أي بأن يقبض الضارب على نصف السوط حتّى يضرب المتزوّج كذلك نصف السوط .
( 7 ) الضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى السوط .
( 8 ) المراد من الضربين هو الضرب الشديد والضرب الخفيف ، فيكون الضرب بينهما ضربا متوسّطا بين ضربين .