[ افتضاض البكر بالإصبع ]
( ومن افتضّ ( 1 ) بكرا بإصبعه ) فأزال بكارتها ( 2 ) ( لزمه ( 3 ) مهر نسائها ( 4 ) ) وإن زاد ( 5 ) عن مهر السنّة إن كانت حرّة ، صغيرة ( 6 ) كانت أم كبيرة ، مسلمة أم كافرة .
( ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها ( 7 ) ) لمولاها ( 8 ) على الأشهر ، وبه رواية ( 9 ) في طريقها ( 10 ) طلحة بن زيد ، .
شرح
افتضاض البكر بالإصبع
( 1 ) من فضّ اللؤلؤة : ثقبها ( المنجد ) .
والمراد من الافتضاض هنا إزالة بكارة المرأة البكر .
( 2 ) الضمير في قوله « بكارتها » يرجع إلى البكر .
( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « لزمه » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من افتضّ بكرا » .
( 4 ) أي لزم على المفتضّ مهر أمثال البكر .
( 5 ) أي وإن زاد مهر المثل عن مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم .
( 6 ) أي سواء كانت البكر صغيرة أم كبيرة .
( 7 ) يعني لو افتضّ أمة الغير لزمه عشر قيمتها .
( 8 ) الضمير في قوله « لمولاها » يرجع إلى الأمة .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب :
عنه [ محمّد بن عليّ بن محبوب ] عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال : إذا اغتصب أمة فافتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق ( التهذيب : ج 10 ص 49 ح 183 ) .
( 10 ) أي في طريق الرواية الدالّة على لزوم عشر قيمة الأمة طلحة بن زيد ، وهو غير