منوطا ( 1 ) بالحاكم .
هذا ( 2 ) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه ( 3 ) مخالفا ، وهو ( 4 ) مرويّ أيضا .
ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتّع بها ( 5 ) ، ولا بين المدخول بها ( 6 ) وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ( 7 ) ، لإطلاق الإذن ( 8 ) المتناول لجميع ذلك .
والظاهر اشتراط المعاينة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) خبر لقوله « كان » .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز قتل الزاني والزوجة في الفرض المذكور .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى جواز القتل في الفرض المذكور .
( 4 ) أي جواز القتل في الفرض المذكور ورد في الرواية أيضا . والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين اللّه عزّ وجلّ ، وإن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه ( الوسائل : ج 19 ص 44 ب 23 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص ح 1 ) .
( 5 ) أي الزوجة المستمتع منها .
( 6 ) الضميران في قوليه « بها » و « غيرها » يرجعان إلى الزوجة .
( 7 ) أي لا فرق في جواز قتل الزاني بين كونه محصنا أو غيره .
( 8 ) يعني أنّ الإذن الصادر عن الشارع مطلق يشمل جميع ذلك .
( 9 ) يعني أنّ الظاهر من الأدلّة هو اشتراط رؤية الزوج زناء الزاني بزوجته كالميل في المكحلة في جواز القتل .