تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
على حدّ ما يعتبر في غيره ( 1 ) . ولا يتعدّى إلى غيرها ( 2 ) وإن كان رحما أو محرما ، اقتصارا فيما خالف الأصل ( 3 ) على محلّ الوفاق ( 4 ) . وهذا الحكم ( 5 ) بحسب الواقع كما ذكر ، ( ولكن ) في الظاهر ( يجب ) عليه ( 6 ) ( القود ( 7 ) ) مع إقراره ( 8 ) بقتله أو قيام البيّنة به ( 9 ) ( إلّا مع ) إقامته ( 10 ) ( البيّنة ) على دعواه ( أو التصديق ) من وليّ المقتول ( 11 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الفرض المبحوث عنه . ( 2 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الزوجة . يعني لا يجوز قتل من يزني بإحدى المحارم من الأخت والامّ والبنت وغيرهنّ . ( 3 ) المراد من « الأصل » هو أصالة عدم جواز القتل . ( 4 ) المراد من « محلّ الوفاق » هو قتل الزاني بالزوجة ، فإنّه يجوز وفاقا لفتوى الجميع . ( 5 ) يعني أنّ الحكم بجواز قتل الزوج للزاني وزوجته وأنّه لا شيء عليه إنّما هو بحسب الواقع لا الظاهر . ( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج . ( 7 ) القود : القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ( المنجد ) . ( 8 ) الضمير في قوله « إقراره » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « بقتله » يرجع إلى الزاني . ( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القتل . يعني يجب الاقتصاص من الزوج لو قامت البيّنة على قتله للزاني بزوجته ، أو أقرّ هو بذلك . ( 10 ) الضمير في قوله « إقامته » يرجع إلى الزوج . يعني لا يجب الاقتصاص من الزوج لو أقام بيّنة على ما يدّعيه من وقوع الزناء بين الزاني وزوجته . ( 11 ) كما إذا صدّق الزوج وليّ المقتول فيما يدّعيه من الزناء الواقع بين المقتول وبين زوجته .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 138 | قدرت الله وجداني فخر