الفارق ( 1 ) ( إلّا أنّه ( 2 ) بعد مطالبتهم ( 3 ) به ) ، كما في حكمه ( 4 ) لهم بالبيّنة والإقرار ، ( حدّا كان ) ما يعلم بسببه ( 5 ) ( أو تعزيرا ) ، لاشتراك الجميع ( 6 ) في المقتضي .
[ وجدان الزوج من يزني بزوجته ]
( ولو وجد ( 7 ) مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ( 8 ) ) فيما بينه ( 9 ) وبين اللّه تعالى ، ( ولا إثم عليه ( 10 ) ) بذلك وإن ( 11 ) كان استيفاء الحدّ في غيره
شرح
( 1 ) أي ولعدم الفرق بين حقوق اللّه تعالى وبين حقوق الناس .
( 2 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى حكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس .
( 3 ) الضمير في قوله « مطالبتهم » يرجع إلى الناس ، وفي قوله « به » يرجع إلى الحقّ .
( 4 ) يعني كما يحكم الحاكم في حقوق الناس بالبيّنة والإقرار بعد مطالبتهم ، بمعنى أنّ حكم الحاكم بالبيّنة والإقرار أيضا لا يكون إلّا بعد مطالبة الناس للحكم .
( 5 ) يعني أنّ الحاكم يحكم بعلمه ، سواء كان علمه تعلّق بموجب الحدّ أو بموجب التعزير .
( 6 ) أي لاشتراك الحدّ والتعزير في مقتضي حكم الحاكم .
وجدان الزوج من يزني بزوجته
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المفهوم من قوله « مع زوجته » .
( 8 ) الضمير في قوله « قتلهما » يرجع إلى الرجل الزاني والزوجة .
( 9 ) يعني أنّ قتلهما يجوز بحسب الواقع الذي لا ريب فيه .
( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج ، والمشار إليه في قوله « بذلك » هو قتل الزوج للزاني والزوجة .
( 11 ) « إن » وصليّة . يعني وإن كان استيفاء الحدّ في غير هذا الفرض المبحوث عنه منوطا بحكم الحاكم .