نعم ، لو شهدن ( 1 ) أنّ المرأة رتقاء ( 2 ) ، أو ثبت أنّ الرجل مجبوب ( 3 ) حدّ الشهود ، للقذف ، مع احتمال السقوط ( 4 ) في الأوّل ، للتعارض ( 5 ) ، ولو لم يقيّدوه ( 6 ) بالقبل فلا تعارض .
[ حكم الحاكم بعلمه ]
( ويقيم الحاكم الحدّ ) مطلقا ( بعلمه ) ، سواء الإمام ( 7 ) ونائبه ، وسواء علم بموجبه ( 8 ) في زمن حكمه ( 9 ) أم قبله ، لعموم قوله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
( 10 ) ،
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
( 11 ) ،
و
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى النساء .
( 2 ) الرتقاء هي المرأة التي في فرجها لحم أو عظم يمنع من الدخول .
( 3 ) المجبوب هو المقطوع الآلة .
( 4 ) أي مع احتمال سقوط الحدّ عن الشهود بعد شهادة النساء بكون المرأة رتقاء .
( 5 ) أي لتعارض الرجال والنساء في شهاداتهم .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشهود من الرجال ، وضمير المفعول يرجع إلى الزناء . يعني لو لم يقيّد الرجال الشاهدون الزناء بالقبل فلا تعارض بين الشهادتين .
حكم الحاكم بعلمه
( 7 ) أي سواء كان مجري الحدّ الإمام المعصوم عليه السّلام أو نائبه .
( 8 ) بصيغة اسم الفاعل . يعني لا فرق في جواز عمل الحاكم بعلمه بين حصول علمه بموجب الحدّ في زمان حكمه أم قبله .
( 9 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الحاكم ، وفي قوله « قبله » يرجع إلى زمن الحكم .
( 10 ) الآية 2 من سورة النور . فإنّها تدلّ على جلد الزاني والزانية ، سواء علم موجب الجلد في زمن حكم الحاكم أم قبله .
( 11 ) الآية 38 من سورة المائدة .