مريض إلى أن يبرأ .
[ الثامن : الجلد وعقوبة زائدة ]
( وثامنها ( 1 ) : الجلد ) المقدّر ( 2 ) ( و ) معه ( 3 ) ( عقوبة زائدة ، وهو حدّ الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا ) وإن كان النهار ( 4 ) أغلظ حرمة وأقوى في زيادة العقوبة ( أو غيره ( 5 ) من الأزمنة الشريفة ) كيوم الجمعة وعرفة والعيد ( 6 ) ( أو في مكان شريف ) كالمسجد والحرم ( 7 ) والمشاهد المشرّفة ( أو )
شرح
عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل أصاب حدّا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أخّروه حتّى يبرأ ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برئ حددناه ( الكافي : ج 7 ص 244 ح 5 ) .
الثامن : الجلد وعقوبة زائدة
( 1 ) يعني أنّ الثامن من أقسام حدّ الزاني هو الجلد المقدّر ومعه عقوبة زائدة ، وهذا الحدّ يجري على أربع طوائف :
أ : الزاني في شهر رمضان .
ب : الزاني في الأزمنة الشريفة غير شهر رمضان .
ج : الزاني في الأمكنة المقدّسة .
د : الزاني بميّتة .
( 2 ) المراد من « الجلد المقدّر » هو مائة جلدة على الحرّ ، ونصفها على العبد .
( 3 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الجلد المقدّر .
( 4 ) أي وإن كان الزناء في يوم شهر رمضان أغلظ من حيث الحرمة .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله « شهر رمضان » .
( 6 ) أي الزناء في يوم عيد الأضحى أو الفطر .
( 7 ) أي الزناء في الحرم ، وقد تقدّم تفسيره في كتاب الحجّ .