( زنى بميّتة ( 1 ) ) .
( ويرجع في الزيادة ( 2 ) إلي رأى الحاكم ) الذي يقيم الحدّ .
ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم ( 3 ) وغيره ( 4 ) .
ولو كان الزناء لا جلد فيه ، بل القتل عوقب قبله ( 5 ) ، لمكان المحترم ما يراه ( 6 ) ، وهذا ( 7 ) لا يدخل في العبارة .
[ تتمّة ]
[ تعارض الشهود ]
( تتمّة ) ( لو شهد لها ( 8 ) أربع ) نساء . . .
شرح
( 1 ) أي الزناء بمرأة ميّتة .
( 2 ) أي يرجع في تعيين المقدار الزائد على الجلد المقدّر إلى نظر الحاكم الذي يجري الحدّ .
( 3 ) كما إذا كان الزاني محصنا أو كانت الزانية محصنة .
( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الرجم .
والمراد من غير الرجم هو الجزّ والتغريب .
( 5 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى القتل . أي عوقب عقوبة زائدة قبل القتل ، ثمّ يقتل .
( 6 ) أي عوقب المحكوم عليه بالقتل قبل القتل عقوبة زائدة بما يراه الحاكم .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو العقاب الزائد قبل القتل . يعني أنّ هذا الفرض لا يدخل في عبارة المصنّف رحمه اللّه ، لأنّه قال « ثامنها : الجلد وعقوبة زائدة » ، فلا يدخل فيها ما إذا كان الحدّ القتل ، فإنّ القتل غير الجلد .
تتمّة تعارض الشهود
( 8 ) وهو ما إذا شهدت للمشهود عليها بالزناء أربع نساء بالبكارة .