للأخبار السابقة ( 1 ) ، والمشهور أولى ( 2 ) بحال المرأة وصيانتها ( 3 ) ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت .
[ الخامس : خمسون جلدة ]
( وخامسها ( 4 ) : خمسون جلدة ، وهي حدّ المملوك والمملوكة ) البالغين العاقلين ( وإن كانا متزوّجين ( 5 ) ) .
( ولا جزّ ولا تغريب على أحدهما ( 6 ) ) إجماعا ، لقوله ( 7 ) عليه السّلام : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » ( 8 ) ، .
شرح
( 1 ) المراد من « الأخبار السابقة » هو الروايتان المتقدّم نقلهما عن زرارة ومحمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في الصفحة 119 .
( 2 ) يعني أنّ القول المشهور - وهو عدم ثبوت الجزّ والتغريب على المرأة - أولى بحالها .
( 3 ) يعني أنّ القول المشهور هو أولى بكون المرأة مصونة عن إتيانها بمثل العمل الذي ارتكبه ، لأنّها يمكنها ارتكاب ما فعلتها من المعصية في زمان التغريب أيضا .
الخامس : خمسون جلدة
( 4 ) الضمير في قوله « خامسها » يرجع إلى أقسام الحدّ .
( 5 ) أي وإن كان المملوك والمملوكة متزوّجين ، كما إذا تزوّج غلام زيد بإذنه أو أمته كذلك ، ثمّ ارتكب أو ارتكبت الزناء ، فحدّهما إذا خمسون جلدة خاصّة .
( 6 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى المملوك والمملوكة . يعني لا يجب الجزّ والتغريب في حقّهما ، للإجماع والرواية .
( 7 ) الضمير في قوله « لقوله » يرجع إلى المعصوم عليه السّلام .
( 8 ) الحديث المشار إليه منقول في سنن ابن ماجة : ج 2 ص 857 ح 2566 بعبارات تفيد هذا المعنى ، وليس بعين ما نقله الشارح رحمه اللّه .