فوجب عليه ( 1 ) ثلاثة وثمانون وثلث - قبض ( 2 ) على ثلثي السوط ، وضرب بثلثه ( 3 ) ، وعلى هذا الحساب ( 4 ) .
[ السابع : الضغث ]
( وسابعها ( 5 ) : الضغث ( 6 ) ) - بالكسر - وأصله الحزمة ( 7 ) من الشيء ، والمراد هنا القبض على جملة من العيدان ( 8 ) ونحوها ( 9 ) ( المشتمل على العدد ) المعتبر في الحدّ ( 10 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى من تحرّر بعضه .
( 2 ) أي قبض على ثلثي السوط ، وضرب المحدود بثلث السوط .
( 3 ) الضمير في قوله « بثلثه » يرجع إلى السوط .
( 4 ) يعني وقس على ما ذكر ما إذا كان ثلث من تحرّر بعضه رقّا وثلثاه حرّا ، وما إذا كان ربعه رقّا وثلاثة أرباعه حرّا و . . . .
السابع : الضغث
( 5 ) يعني أنّ السابع من أقسام حدّ الزناء هو الضغث .
( 6 ) الضغث - بالكسر - : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس ، وفي الأساس :
« ضربه بضغث بقبضة من قضبان صغار أو حشيش بعضه في بعض » ، ج أضغاث ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الحزمة : من الحطب وغيره معروفة ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) العيدان جمع ، مفرده العود .
العود : الخشب ، و - الغصن بعد أن يقطع ، ج عيدان وأعواد وأعود ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) أي من نحو العيدان مثل القصب وغيره .
( 10 ) فلو كان المحكوم عليه بالحدّ حرّا اخذ من العيدان أو القصب مائة ، لكون حدّه مائة سوط ، ولو كان عبدا اخذ خمسون منها ، لكون حدّه خمسين سوطا .