[ السادس : الحدّ المبعّض ]
( وسادسها ( 1 ) : الحدّ المبعّض ، وهو حدّ من تحرّر بعضه ، فإنّه يحدّ من حدّ الأحرار ) الذي لا يبلغ ( 2 ) القتل ( بقدر ( 3 ) ما فيه من الحرّيّة ) ، أي بنسبته إلى الرقّيّة ، ( ومن حدّ العبيد بقدر ( 4 ) العبوديّة ) ، فلو كان نصفه حرّا حدّ ( 5 ) للزناء خمسا وسبعين جلدة : خمسين لنصيب ( 6 ) الحرّيّة وخمسا وعشرين ( 7 ) للرقّيّة .
ولو اشتمل التقسيط على جزء من سوط - كما لو كان ثلثه ( 8 ) رقّا ،
شرح
السادس : الحدّ المبعّض
( 1 ) السادس من أقسام حدّ الزناء الحدّ المبعّض .
( 2 ) يعني لو كان حدّ الأحرار بالغا القتل فلا معنى للتبعيض في الحدّ ، فإنّ القتل لا يمكن تبعيضه .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يحدّ » .
( 4 ) أي ويحدّ من تحرّر بعضه بمقدار ما فيه من الرقّيّة .
( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى من تحرّر بعضه .
( 6 ) أي يضرب الذي يكون نصفه حرّا خمسين سوطا لحرّيّته ، لكونها نصف حدّ الحرّ ، وهو مائة سوط .
( 7 ) أي يضرب خمسا وعشرين سوطا للرقّيّة ، لكونها نصف حدّ العبد الذي هو خمسون سوطا .
( 8 ) أي لو كان ثلث من تحرّر بعضه رقّا وثلثاه حرّا وجب عليه ثلاثة وثمانون سوطا وثلثه ، لأنّ ثلث خمسين سوطا الذي يثبت على الرقّ يكون ستّة عشر سوطا وثلثيه ، وثلثا حدّ الحرّ الذي يكون مائة سوط هما ستّة وستّون سوطا وثلثا سوط ، فيكون المجموع ثلاثة وثمانين سوطا وثلث سوط : ( 2 / 3 16 + 2 / 3 66 1 / 3 83 ) .