( عاما ( 1 ) ) هلاليّا ( 2 ) ، فإن رجع إلى ما غرّب منه قبل إكماله ( 3 ) أعيد حتّى يكمل ( 4 ) بانيا ( 5 ) على ما سبق وإن طال الفصل ( 6 ) .
[ انتفاء الجزّ والتغريب عن المرأة ]
( ولا جزّ على المرأة ولا تغريب ) ، بل تجلد ( 7 ) مائة لا غير ، لأصالة البراءة ( 8 ) .
وادّعى الشيخ عليه ( 9 ) الإجماع ، وكأنّه ( 10 ) لم يعتدّ بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها ( 11 ) ، .
شرح
( 1 ) بالنصب ، ظرف لقوله « نفيه » .
العام : السنة ، وأصله عوم ، ج أعوام ، وتصغيره عويم ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) أي سنة هلاليّة لا شمسيّة .
( 3 ) الضمير في قوله « إكماله » يرجع إلى العام .
( 4 ) أي حتّى تكمل السنة الهلاليّة .
( 5 ) يعني والحال أنّه يبني على ما سبق من زمن التغريب .
( 6 ) أي وإن كان الفصل بين المدّة التي أقام فيها في محلّ التغريب وبين المدّة التي أعيد إليه بعد مضيّها ثانيا طويلا .
انتفاء الجزّ والتغريب عن المرأة
( 7 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المرأة .
( 8 ) أي لأصالة البراءة من وجوب الجزّ والتغريب إذا شكّ فيه .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى عدم الجزّ والتغريب .
( 10 ) الضمير في قوله « كأنّه » يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه . يعني كأنّ الشيخ لم يعتن في دعواه الإجماع بمخالفة ابن أبي عقيل رحمه اللّه .
( 11 ) يعني أنّ ابن أبي عقيل قال بثبوت التغريب على المرأة أيضا .