هو ( 1 ) خلاف الإجماع على ما ادّعاه ( 2 ) الشيخ ، كيف وفي طريق الأولى موسى بن بكير ( 3 ) ، وفي الثانية ( 4 ) محمّد بن قيس ، وهو مشترك بين الثقة وغيره حيث يروي ( 5 ) عن الباقر عليه السّلام .
فالقول الأوّل ( 6 ) أجود وإن كان الثاني ( 7 ) أحوط من حيث بناء الحدّ على التخفيف ( 8 ) .
[ حدّ الجزّ ]
( والجزّ حلق الرأس ) أجمع ( 9 ) دون غيره كاللحية ، سواء في ذلك ( 10 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى نفي المرأة .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « ادّعاه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 3 ) فإنّ موسى بن بكير فطحيّ المذهب .
( 4 ) يعني أنّ في طريق الرواية الثانية محمّد بن قيس ، وهو مشترك بين الثقة وغيره .
( 5 ) يعني أنّ محمّد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره إذا روى عن الباقر عليه السّلام لا ما إذا روى عن غيره من المعصومين عليهم السّلام .
( 6 ) المراد من « القول الأوّل » هو القول بتغريب الزاني الذي لم يملك ، سواء تزوّج ولم يدخل أو لم يتزوّج أصلا ، وهذا القول هو الأجود عند الشارح رحمه اللّه .
( 7 ) المراد من القول الثاني هو اختصاص التغريب بمن تزوّج ولم يدخل . يعني أنّ هذا القول أوفق بالاحتياط .
( 8 ) وقد تقدّم أنّ الحدود تبنى على التخفيف .
حدّ الجزّ
( 9 ) يعني أنّ المحكوم عليه بالجزّ يحلق جميع رأسه لا غيره .
( 10 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو وجوب الحلق .