لم يدخل ( 1 ) ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « غير المحصن يجلد مائة ، ولا ينفى ، والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد وتنفى » ( 2 ) ، ورواية ( 3 ) محمّد بن قيس عنه ( 4 ) عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلد ( 5 ) مائة ونفي سنة في غير مصرهما ( 6 ) ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها » .
وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما ( 7 ) تشتملان على نفي المرأة ،
و
شرح
( 1 ) أي لم يدخل الزوج بالزوجة بعد التزويج .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب الكافي هكذا :
عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن حسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ( الكافي : ج 7 ص 177 ح 6 ) .
أقول : لا يخفى أنّ النسخ الموجودة بأيدينا تفاوت الكافي من حيث ألفاظ الرواية تفاوتا فاحشا ، ولعلّ السرّ هو أنّ الشارح رحمه اللّه - نظرا إلى النسخ - أتى بالرواية نقلا بالمعنى ، والسيّد كلانتر لمّا رأى هذا التفاوت أتى بها طبقا على ما في الكافي ، ولكنّا أعرضنا عن هذا ، وصحّحنا العبارة على طبق النسخ - مع ما بين النسخ من التفاوت أيضا ! - وأشرنا إلى الرواية على ما هو منقول في الكافي ، وقد أشار صاحب الحديقة رحمه اللّه من حواشيه هنا إلى اختلافات النسخ ، راجع إن شئت .
( 3 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى أبي جعفر عليه السّلام .
( 5 ) بالنصب ، مفعول لقوله عليه السّلام : « قضى » ، وكذا قوله عليه السّلام : « نفي سنة » .
( 6 ) ضميرا قوليه عليه السّلام : « مصرهما » و « هما » يرجعان إلى البكر والبكرة .
( 7 ) هذا إشارة إلى عدم سلامة سندهما ، كما سيصرّح به .