تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وعمل بمضمونها ( 1 ) الشيخ وجماعة . والأجود الأوّل ( 2 ) ، لما ذكرناه من أنّ بدنها ( 3 ) عورة ، بخلافه ( 4 ) ، والرواية ضعيفة السند ( 5 ) .

[ الرابع : الجلد والجزّ والتغريب ]

( ورابعها ( 6 ) : الجلد والجزّ ) للرأس ( والتغريب ، )

[ يجب الثلاثة على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن ]

( ويجب ) الثلاثة ( 7 ) ( على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن وإن لم يملك ) ، أي يتزوّج ( 8 ) من غير أن يدخل ، لإطلاق الحكم ( 9 ) على البكر ( 10 ) ، وهو شامل للقسمين ، بل هو
شرح
( 1 ) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ وجماعة من الفقهاء رحمهم اللّه عملوا بمضمون هذه الرواية المنقولة ، وأفتوا بضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها . ( 2 ) المراد من « الأوّل » هو قول المصنّف رحمه اللّه « وليكن الرجل قائما مجرّدا ، والمرأة قاعدة . . . إلخ » . ( 3 ) أي لما قد تقدّم من كون بدن المرأة كلّه عورة يجب عليها سترها . ( 4 ) الضمير في قوله « بخلافه » يرجع إلى الرجل . ( 5 ) وجه ضعف سند الرواية هو وجود طلحة بن زيد في طريقها ، فقد نسب إليه كونه بتريّ المذهب . الرابع : الجلد والجزّ والتغريب ( 6 ) الضمير في قوله « رابعها » يرجع إلى أقسام الحدّ . ( 7 ) أي يجب الجلد وجزّ الرأس والتغريب على الزاني الذكر الحرّ . . . إلخ . ( 8 ) هذا تفسير لقوله « لم يملك » . يعني أنّ المراد ممّن لم يملك هو الذي لم يتزوّج ، أو تزوّج لكن لم يدخل بزوجته التي ملك فرجها بالعقد . ( 9 ) المراد من « الحكم » هو الجلد وجزّ الرأس والتغريب ، واللام تكون للعهد الذكريّ . ( 10 ) يعني أنّ الحكم أطلق على البكر ، وهو شامل لمن لم يتزوّج أصلا ، أو تزوّج و