على غير المتزوّج أظهر ، ولإطلاق قول الصادق عليه السّلام في رواية ( 1 ) عبد اللّه بن طلحه : « وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد وحلق رأسه ونفي سنة عن مصره » ، وهو ( 2 ) عامّ فلا يتخصّص ( 3 ) ، وإلّا ( 4 ) لزم تأخير البيان .
( وقيل : ) - والقائل الشيخ وجماعة - ( يختصّ التغريب ( 5 ) بمن أملك )
و
شرح
لم يدخل بزوجته .
البكر : العذراء ، يقال : صبيّ بكر وبنت بكر بلفظ واحد فيهما ، ج أبكار ( أقرب الموارد ) .
والرواية التي أطلق فيها الحكم على البكر منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( الوسائل : ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 9 ) .
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب :
محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثمّ رجما ، عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشابّ الحديث السنّ جلد ونفي سنة من مصره ( التهذيب : ج 10 ص 4 ح 10 ) .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قول الصادق عليه السّلام . يعني أنّ قوله عليه السّلام عامّ يشمل من لم يتزوّج ، أو تزوّج ولم يدخل .
( 3 ) أي فلا يتخصّص بمن لم يتزوّج أصلا .
( 4 ) أي لو كان المراد من لم يتزوّج خاصّة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح .
( 5 ) أي يختصّ الحكم بالتغريب بالذي تزوّج ولم يدخل .