والذي دلّت عليه الأخبار ( 1 ) والفتوى أنّه يؤمر ( 2 ) حيّا بالاغتسال والتكفين ، ثمّ يجتزى به ( 3 ) بعده ، أمّا الصلاة فبعد الموت ( 4 ) ، ولو لم يغتسل ( 5 ) غسّل بعد الرجم ، وكفّن وصلّي عليه ، والعبارة ( 6 ) قد توهم خلاف ذلك ( 7 ) ، أو تقصر عن المقصود منها ( 8 ) .
[ الثالث : الجلد خاصّة ]
[ هذا حدّ البالغ إذا زنى بصبية ]
( وثالثها ( 9 ) : الجلد خاصّة ) مائة ( 10 ) سوط ، ( وهو ( 11 ) حدّ البالغ )
شرح
( 1 ) من الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما . . . إلخ ( الوسائل : ج 2 ص 703 ب 17 من أبواب غسل الميّت من كتاب الطهارة ح 1 ) .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المرجوم .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى كلّ واحد من الاغتسال والتكفين .
( 4 ) يعني أمّا الصلاة فلا يجوز إقامتها قبل الموت .
( 5 ) يعني لو لم يغسّل المحكوم عليه بالرجم قبل الرجم وجب تغسيله بعد الموت بالرجم .
( 6 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه قبل أسطر حيث قال « دفن إن كان قد صلّي عليه بعد غسله وتكفينه حيّا » ، فإنّها قد توهم الاكتفاء بإقامة الصلاة عليه حيّا أيضا .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إقامة الصلاة على المرجوم بعد الموت بالرجم .
( 8 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى العبارة .
الثالث : الجلد خاصّة
( 9 ) الضمير في قوله « ثالثها » يرجع إلى أقسام الحدّ .
( 10 ) هذا عطف بيان أو بدل عن قوله « الجلد » .
( 11 ) يعني أنّ الجلد خاصّة هو حدّ البالغ المحصن الذي زنى بصبيّة .