تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
( المحصن إذا زنى بصبيّة ) لم تبلغ التسع ( أو مجنونة ) وإن كانت ( 1 ) بالغة ، شابّا كان الزاني أم شيخا ، ( وحدّ ( 2 ) المرأة إذا زنى بها طفل ) لم يبلغ . ( ولو زنى بها ( 3 ) المجنون ) البالغ ( فعليها الحدّ تامّا ) ، وهو ( 4 ) الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة ، لتعليق الحكم ( 5 ) برجمها في النصوص ( 6 ) على
شرح
( 1 ) أي وإن كانت المجنونة بالغة . ( 2 ) يعني أنّ الجلد خاصّة هو حدّ المرأة أيضا إذا ارتكبت الزناء بطفل لم يبلغ . ( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المرأة . يعني لو زنى بالمرأة المجنون البالغ وجب عليها الحدّ التامّ . ( 4 ) يعني أنّ الحدّ التامّ هو الرجم بعد الجلد . ( 5 ) يعني أنّ الحكم برجم المرأة معلّق على وطي البالغ إيّاها ، سواء كان مجنونا أم لا . ( 6 ) ومن النصوص هو ما نقله شيخ الطائفة في كتاب التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج ، قال : فقال : إن كان زوجها الأوّل مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني المحصن : الرجم ، وإن كان زوجها الأوّل غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحدّ وزوجها لا يقدّمها إلى الإمام ، ولا يريد ذلك منها ؟ فقال : إنّ الحدّ لا يزال للّه في بدنها حتّى يقوم به من قام وتلقى اللّه وهو عليها ، قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت ؟ قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ، قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين ، قال : ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت :