تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
نزل ( 1 ) .

[ أهل الثلثان ]

( والثلثان ( 2 ) لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والأختين للأبوين فصاعدا ، والأختين للأب ) مع فقد ( 3 ) المتقرّب بالأبوين فصاعدا ( 4 ) ( كذلك ( 5 ) ) إذا لم يكن ذكر في الموضعين ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي وإن نزل ولد الزوج من ابنه أو ابنته ، ذكرا كان أم أنثى . أهل الثلثين ( 2 ) أي يرث الثلثين ثلاثة من الورّاث : أ : البنتان . ب : الأختان من الأبوين . ج : الأختان من الأب . ( 3 ) لأنّ الأختين من الأب لا ترثان مع وجود الأخت المتقرّبة بالأبوين . ( 4 ) قوله « فصاعدا » قيد للأختين من الأب . يعني أنّ الثلثين هو سهم الأختين فصاعدا من جانب الأب . والظاهر عدم الحاجة إلى هذا القيد من الشارح رحمه اللّه ، لدلالة قول المصنّف رحمه اللّه في المتن « كذلك » عليه . ( 5 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو قوله « فصاعدا » . ( 6 ) المراد من « الموضعين » هو الأختان للأبوين والأختان للأب . يعني لو كان معهما ذكر قسم المال مع كون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين . * * *