نزل ( 1 ) .
[ أهل الثلثان ]
( والثلثان ( 2 ) لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والأختين للأبوين فصاعدا ، والأختين للأب ) مع فقد ( 3 ) المتقرّب بالأبوين فصاعدا ( 4 ) ( كذلك ( 5 ) ) إذا لم يكن ذكر في الموضعين ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي وإن نزل ولد الزوج من ابنه أو ابنته ، ذكرا كان أم أنثى .
أهل الثلثين
( 2 ) أي يرث الثلثين ثلاثة من الورّاث :
أ : البنتان .
ب : الأختان من الأبوين .
ج : الأختان من الأب .
( 3 ) لأنّ الأختين من الأب لا ترثان مع وجود الأخت المتقرّبة بالأبوين .
( 4 ) قوله « فصاعدا » قيد للأختين من الأب . يعني أنّ الثلثين هو سهم الأختين فصاعدا من جانب الأب .
والظاهر عدم الحاجة إلى هذا القيد من الشارح رحمه اللّه ، لدلالة قول المصنّف رحمه اللّه في المتن « كذلك » عليه .
( 5 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو قوله « فصاعدا » .
( 6 ) المراد من « الموضعين » هو الأختان للأبوين والأختان للأب . يعني لو كان معهما ذكر قسم المال مع كون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين .
* * *