موضعين أيضا : قال تعالى :
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
، وقال :
فَإِنْ كانُوا
أي أولاد الامّ
أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ( 1 ) فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
.
[ السادس السدس ]
( و ) السادس ( 2 ) نصف نصفه ، وهو ( 3 ) ( السدس ) ، وقد ذكره ( 4 ) اللّه تعالى في ثلاثة مواضع : فقال تعالى :
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
( 5 ) ،
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
( 6 ) ، وقال في حقّ أولاد الامّ :
وَلَهُ أَخٌ
شرح
- الثاني في إرث كلالة الامّ إذا كانوا أكثر من واحد ، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ.
( 1 ) المشار إليه في قوله تعالى :ذلِكَهو الواحد المذكور في الآية .
السادس : السدس
( 2 ) أي السادس من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو نصف الثلث .
والضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى الثلثين .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى نصف النصف . يعني أنّ نصف نصف الثلثين يكون سدسا .
( 4 ) يعني أنّ اللّه تعالى ذكر السدس في ثلاثة مواضع :
أ : في إرث الأبوين مع وجود الولد .
ب : في إرث الامّ إذا كان للميّت إخوة .
ج : في إرث كلالة الامّ إذا كان واحدا .
( 5 ) في إرث الأبوين قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.
( 6 ) في إرث الامّ إذا كان للميّت إخوة قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء :فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.