تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
موضعين أيضا : قال تعالى :
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
، وقال :
فَإِنْ كانُوا
أي أولاد الامّ
أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ( 1 ) فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
.

[ السادس السدس ]

( و ) السادس ( 2 ) نصف نصفه ، وهو ( 3 ) ( السدس ) ، وقد ذكره ( 4 ) اللّه تعالى في ثلاثة مواضع : فقال تعالى :
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
( 5 ) ،
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
( 6 ) ، وقال في حقّ أولاد الامّ :
وَلَهُ أَخٌ
شرح
- الثاني في إرث كلالة الامّ إذا كانوا أكثر من واحد ، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ. ( 1 ) المشار إليه في قوله تعالى :ذلِكَهو الواحد المذكور في الآية . السادس : السدس ( 2 ) أي السادس من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو نصف الثلث . والضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى الثلثين . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى نصف النصف . يعني أنّ نصف نصف الثلثين يكون سدسا . ( 4 ) يعني أنّ اللّه تعالى ذكر السدس في ثلاثة مواضع : أ : في إرث الأبوين مع وجود الولد . ب : في إرث الامّ إذا كان للميّت إخوة . ج : في إرث كلالة الامّ إذا كان واحدا . ( 5 ) في إرث الأبوين قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. ( 6 ) في إرث الامّ إذا كان للميّت إخوة قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء :فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.