( والأخت ( 1 ) للأبوين ، والأخت ( 2 ) للأب ) مع فقد أخت الأبوين ( إذا لم يكن ذكر ) في الموضعين ( 3 ) .
[ أهل الربع ]
( والربع ( 4 ) لاثنين : الزوج مع الولد ( 5 ) ) للزوجة وإن نزل ( 6 ) ، ( والزوجة ( 7 ) ) وإن تعدّدت ( مع عدمه ) للزوج .
[ أهل الثمن ]
( والثمن ( 8 ) لقبيل واحد ) ، وهو ( الزوجة وإن تعدّدت مع الولد ) وإن
شرح
( 1 ) أي الثالث ممّن يرث النصف هو الأخت الواحدة من الأبوين .
( 2 ) أي الرابع ممّن يرث النصف هو الأخت الواحدة للميّت من الأب بشرط فقد الأخت من الأبوين للميّت ، إذ الأخت من الأب خاصّة لا ترث الميّت مع وجود الأخت من الأبوين له .
( 3 ) المراد من « الموضعين » هو البنت الواحدة والأخت الواحدة . يعني لو وجد معهما الذكر لم ترثا النصف ، بل يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين .
أهل الربع
( 4 ) أي الذين يرثون الميّت الربع اثنان :
أ : الزوج مع وجود الولد .
ب : الزوجة مع عدم الولد للزوج .
( 5 ) فلو لم يكن للزوجة ولد ورثها الزوج النصف ، كما تقدّم .
( 6 ) أي وإن نزل ولد الزوجة .
( 7 ) أي الربع للزوجة وإن تعدّدت مع عدم الولد للزوج وإن نزل .
أهل الثمن
( 8 ) أي يرث الثمن قبيل واحد من الورّاث ، وهو الزوجة مع وجود الولد للزوج .