[ أهل السدس ]
( والسدس ( 1 ) لثلاثة : للأب مع الولد ) ، ذكرا ( 2 ) كان أم أنثى ، وإن حصل له ( 3 ) مع ذلك زيادة بالردّ ( 4 ) فإنّها بالقرابة لا بالفرض ، ( وللأمّ ( 5 ) معه ) أي مع الولد ، وكذا ( 6 ) مع الحاجب من الإخوة ، ( وللواحد ( 7 ) من كلالة الامّ )
شرح
أهل السدس
( 1 ) يعني أنّ السدس من السهام الستّة المذكورة يتعلّق بثلاثة من الورّاث :
أ : الأب مع الولد للميّت .
ب : الامّ كذلك أو مع الحاجب لها .
ج : كلالة الامّ إذا كان واحدا .
( 2 ) أي ذكرا كان ولد الميّت أم أنثى .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الأب ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو الولد . يعني وإن حصل للأب مع وجود الولد في بعض الموارد زيادة عن الثلث - كما إذا كان الولد بنتا واحدة للميّت ، فإنّ لها النصف وللأب السدس ، وذلك أربعة أسهم من ستّة أسهم ، والباقي - وهو الثلثان - يقسم بينهما بالنسبة ، كما تقدّم - فهذا الزائد عن السدس للأب هنا يحصل بالردّ لا بالقرابة ، وكلامنا هنا في إرث الأب السدس فرضا وقرابة .
( 4 ) أي بالردّ لا بالفرض ، كما تقدّم ، والضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الزيادة .
( 5 ) عطف على قوله « للأب » . يعني أنّ السدس هو سهم الأب مع الولد وكذا الامّ معه .
( 6 ) يعني ومثل الولد المانع للأمّ عن الثلث إلى السدس هو الإخوة للميّت مع الشرائط السبعة المتقدّمة .
( 7 ) أي القبيل الثالث ممّن يستحقّ السدس من الورّاث هو الواحد من كلالة الامّ .