أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
( 1 ) .
[ أمّا أهل هذه السهام ]
وأمّا أهل هذه السهام ( 2 ) فخمسة عشر :
[ أهل النصف ]
( فالنصف ( 3 ) لأربعة : الزوج مع عدم الولد ( 4 ) ) للزوجة ( وإن نزل ( 5 ) ) ، سواء كان ( 6 ) منه أم من غيره ، ( والبنت ( 7 ) ) الواحدة ، . . .
شرح
( 1 ) في إرث كلالة الامّ إذا كان واحدا قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء :وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.
أهل السهام
( 2 ) المراد من قوله « هذه السهام » هو السهام الستّة المذكورة . يعني أنّ الذين يستحقّون هذه السهام الستّة المذكورة خمسة عشر وارثا .
أهل النصف
( 3 ) أي الذين يرثون نصف مال الميّت هم أربعة من الورّاث :
أ : الزوج مع عدم الولد .
ب : البنت الواحدة .
ج : الأخت الواحدة من الأبوين .
د : الأخت الواحدة من الأب .
( 4 ) فلو كان للزوجة ولد ورث عنها الزوج الربع .
( 5 ) يعني لو كان للزوجة ولد الولد أيضا لم يرثها الزوج النصف ، بل يرث الربع .
( 6 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الولد . يعني سواء كان الولد الذي يمنع الزوج عن النصف إلى الربع من الزوج الوارث أم من غيره .
( 7 ) أي الثاني ممّن يستحقّ النصف هو البنت الواحدة .