تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

[ أهل الثلث ]

( والثلث ( 1 ) لقبيلين : للأمّ مع عدم من يحجبها ( 2 ) ) من الولد ( 3 ) والإخوة ، ( وللأخوين ( 4 ) أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها ( 5 ) ) . ولو قال ( 6 ) : « للاثنين فصاعدا من ولد الامّ ، ذكورا أم إناثا أم بالتفريق » كان أجمع .
شرح
أهل الثلث ( 1 ) أي الثلث يرثه القبيلان من الورّاث : أ : الامّ . ب : كلالة الامّ إذا كانوا أزيد من واحد . ( 2 ) الضمير في قوله « يحجبها » يرجع إلى الامّ . ( 3 ) « من » تكون لبيان حاجب الامّ عن الثلث ، وهو الولد للميّت ، فإذا لا ترث إلّا السدس ، والإخوة للميّت مع الشرائط المذكورة سابقا . ( 4 ) أي للأخوين من الامّ للميّت ، وكذا للأختين أو للأخ والأخت للميّت من جهة الامّ . ( 5 ) الضمير في قوله « جهتها » يرجع إلى الامّ . وهذا القيد له ربط بجميع ما ذكر من الأخوين وما ذكر بعدهما . ( 6 ) يعني لو قال المصنّف رحمه اللّه « للاثنين فصاعدا . . . إلخ » - بدل قوله « وللأخوين أو الأختين . . . إلخ » - كان جامعا لجميع الأفراد الذين يستحقّون الثلثين ، فإنّ عبارة المصنّف لا تشمل بعض صور التفريق ، كما لو اختلف عدد الإخوة والأخوات أو كأخوين مع أخت واحدة أو الأختين مع أخ واحد ، لأنّ المتبادر من العبارة في قوله « فصاعدا » الصعود بنحو واحد ( من حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه مع اقتباس وتلفيق ) .