[ الرابع الثلثان ]
( و ) الرابع ( 1 ) ( الثلثان ) ، ذكره اللّه تعالى في موضعين : أحدهما ( 2 ) في البنات ، قال :
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
، وثانيهما ( 3 ) في الأخوات ، قال اللّه تعالى :
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
.
[ الخامس الثلث ]
( و ) الخامس ( 4 ) نصفه ، وهو ( 5 ) ( الثلث ) ، وقد ذكره ( 6 ) اللّه تعالى في
شرح
الرابع : الثلثان
( 1 ) أي الرابع من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو الثلثان .
( 2 ) أحد الموضعين اللذين ذكر اللّه تعالى فيهما الثلثين هو إرث البنتين فصاعدا ، كما قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء :فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ.
( 3 ) أي الثاني من الموضعين اللذين ذكر فيهما الثلثان هو إرث الأختين فصاعدا ، كما قال اللّه تعالى في الآية 176 من سورة النساء :فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ.
الخامس : الثلث
( 4 ) أي السهم الخامس من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو نصف الثلثين .
والضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى الثلثين .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى النصف . يعني أنّ نصف الثلثين يكون ثلثا .
( 6 ) يعني أنّ اللّه تعالى قد ذكر الثلث في الكتاب في موضعين :
الأوّل في إرث الامّ ، كما قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء :فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .