موضعين : أحدهما
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
، وثانيهما
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
.
[ الثالث الثمن ]
( و ) الثالث ( 1 ) يصفه ، وهو ( 2 ) ( الثمن ) ، ذكره ( 3 ) اللّه تعالى مرّة واحدة في قوله :
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
.
شرح
- موضعين :
الأوّل في خصوص إرث الزوج عن الزوجة مع وجود الولد لها ، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء :فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها.
الثاني في خصوص إرث الزوجة عن زوجها إذا لم يكن للزوج ولد ، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء :وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.
والضمير في قوله تعالى :لَهُنَّيرجع إلى الأزواج اللواتي ذكرن في أوّل الآية في قوله تعالى :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ.
الثالث : الثمن
( 1 ) أي الثالث من السهام المذكورة في القرآن هو نصف الربع ، وهو الثمن .
والضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى الربع .
( 2 ) يعني أنّ نصف الربع هو الثمن .
( 3 ) يعني أنّ الثمن ذكره اللّه تعالى في موضع واحد من القرآن الكريم ، وهو إرث الزوجة عن زوجها عند وجود الولد للزوج ، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء :فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها.