[ السهام المقدّرة ]
[ الأوّل النصف ]
الأوّل ( 1 ) ( النصف ) ، وقد ذكر في ثلاثة مواضع : قال اللّه تعالى :
وَإِنْ كانَتْ
- يعني البنت -
واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
،
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
،
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
.
[ الثاني الربع ]
( و ) الثاني ( 2 ) نصف النصف ، وهو ( الربع ) ، وهو مذكور فيه ( 3 ) في
شرح
- د : الثلثان .
ه : الثلث .
و : السدس .
الأوّل : النصف
( 1 ) أي الأوّل من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو النصف ، وهو مذكور فيه في ثلاثة مواضع منه :
الأوّل في خصوص البنت الواحدة للميّت ، كما قال اللّه تعالى في الآية 11 من سورة النساء :وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.
الثاني في خصوص الزوج ، كما قال اللّه تعالى في الآية 12 من سورة النساء :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ.
الثالث في خصوص الأخت الواحدة ، كما قال اللّه تعالى في الآية 176 من سورة النساء :إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ.
الثاني : الربع
( 2 ) أي الثاني من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو نصف النصف ، وهو الربع .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الكتاب . يعني أنّ النصف ذكر في الكتاب -