إطلاق اسم الإخوة عليه ( 1 ) حينئذ ( 2 ) ، أو لكونه ( 3 ) لا ينفق عليه الأب ، وهو ( 4 ) علّة التوفير عليه .
وفي الثاني ( 5 ) منع ظاهر ، والعلّة غير متحقّقة ( 6 ) .
وفي الدروس جعل عدم حجبه ( 7 ) قولا مؤذنا بتمريضه ( 8 ) .
ويشترط سادس ( 9 ) ، وهو كونهم أحياء عند موت الموروث ، فلو كان
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الحمل .
( 2 ) أي حين كونه حملا .
( 3 ) هذا هو دليل آخر لعدم كون الحمل حاجبا ، وهو أنّ علّة الحجب هي التوفير على الأب لينفق الأب على الحمل والحال أنّ الأب لا ينفق على الحمل .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإنفاق ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الأب .
( 5 ) المراد من « الثاني » هو التعليل بقوله « لكونه لا ينفق عليه الأب » . يعني في هذا التعليل منع ظاهر ، لعدم النصّ عليه .
( 6 ) أي كون الإنفاق علّة للحكم المذكور غير متحقّق .
( 7 ) الضمير في قوله « حجبه » يرجع إلى الحمل . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) جعل عدم حجب الحمل قولا ، وهو يشعر بتمريض هذا القول .
قال المصنّف في الدروس : « الرابع انفصالهم على قول ، فالحمل لا يحجب » .
( 8 ) الضمير في قوله « بتمريضه » يرجع إلى القول المذكور .
الشرط السادس
( 9 ) أي يشترط في حجب الإخوة الأمّ عن الثلث إلى السدس علاوة على الشروط الخمسة المذكورة شرط سادس ، وهو كون الإخوة أحياء عند موت المورّث .