تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
إطلاق اسم الإخوة عليه ( 1 ) حينئذ ( 2 ) ، أو لكونه ( 3 ) لا ينفق عليه الأب ، وهو ( 4 ) علّة التوفير عليه . وفي الثاني ( 5 ) منع ظاهر ، والعلّة غير متحقّقة ( 6 ) . وفي الدروس جعل عدم حجبه ( 7 ) قولا مؤذنا بتمريضه ( 8 ) . ويشترط سادس ( 9 ) ، وهو كونهم أحياء عند موت الموروث ، فلو كان
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الحمل . ( 2 ) أي حين كونه حملا . ( 3 ) هذا هو دليل آخر لعدم كون الحمل حاجبا ، وهو أنّ علّة الحجب هي التوفير على الأب لينفق الأب على الحمل والحال أنّ الأب لا ينفق على الحمل . ( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإنفاق ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الأب . ( 5 ) المراد من « الثاني » هو التعليل بقوله « لكونه لا ينفق عليه الأب » . يعني في هذا التعليل منع ظاهر ، لعدم النصّ عليه . ( 6 ) أي كون الإنفاق علّة للحكم المذكور غير متحقّق . ( 7 ) الضمير في قوله « حجبه » يرجع إلى الحمل . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) جعل عدم حجب الحمل قولا ، وهو يشعر بتمريض هذا القول . قال المصنّف في الدروس : « الرابع انفصالهم على قول ، فالحمل لا يحجب » . ( 8 ) الضمير في قوله « بتمريضه » يرجع إلى القول المذكور . الشرط السادس ( 9 ) أي يشترط في حجب الإخوة الأمّ عن الثلث إلى السدس علاوة على الشروط الخمسة المذكورة شرط سادس ، وهو كون الإخوة أحياء عند موت المورّث .