بعضهم ميّتا أو كلّهم عنده ( 1 ) لم يحجب .
وكذا لو اقترن موتاهما ( 2 ) أو اشتبه التقدّم والتأخّر .
وتوقّف المصنّف في الدروس لو كانوا غرقى ( 3 ) من حيث ( 4 ) إنّ فرض موت كلّ واحد منهما ( 5 ) يستدعي كون الآخر حيّا ، فيتحقّق الحجب ( 6 ) ، ومن عدم القطع بوجوده ( 7 ) والإرث ( 8 ) حكم شرعيّ ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عنده » يرجع إلى موت المورّث .
( 2 ) الضمير في قوله « موتاهما » يرجع إلى الإخوة والمورّث . يعني لو اشتبه تقدّم موت أحدهما على موت الآخر لم يحصل الحجب ، وكذلك لو اقترن موت الإخوة والمورّث .
( 3 ) الغرقى جمع ، مفرده الغريق .
الغريق : الغارق في الماء ، وقيل : الذي مات غرقا ، ج غرقى ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) هذا وجه توقّف المصنّف رحمه اللّه في حجب الإخوة إذا كانوا غرقى كالمورّث . أمّا وجه احتمال كونهم حاجبين هو أنّ فرض موت كلّ واحد من الإخوة والمورّث يستدعي كون الآخر حيّا ، فبذلك يتحقّق الحجب ، وأمّا وجه عدم كونهم حاجبين هو عدم القطع بوجود الحاجب . فلوجود الاحتمالين المذكورين لم يختر المصنّف شيئا منهما وتوقّف في المسألة .
( 5 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الإخوة والمورّث .
( 6 ) هذا تفريع على دليل تحقّق الحجب .
( 7 ) الضمير في قوله « بوجوده » يرجع إلى الحاجب . وهذا هو وجه احتمال عدم تحقّق الحجب .
( 8 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أنّهم قالوا في الغرقى بالتوارث بفرض موت كلّ -