تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
أو بالتفريق ( 1 ) ، فلا تحجب كلالة الامّ ( 2 ) . ( و ) الرابع ( 3 ) ( انتفاء ) موانع الإرث من ( القتل والكفر والرقّ عنهم ( 4 ) ) ، وكذا اللعان ( 5 ) . ويحجب الغائب ما لم يقض ( 6 ) بموته شرعا . ( و ) الخامس ( 7 ) ( كونهم منفصلين بالولادة لا حملا ) ، فلا يحجب الحمل ( 8 ) ولو بكونه ( 9 ) متمّما للعدد المعتبر فيه ( 10 ) على المشهور ، إمّا لعدم
شرح
( 1 ) بأن كان بعض الإخوة من الجانبين وبعضهم من جانب الأب خاصّة . ( 2 ) أي لا يحصل الحجب بالإخوة للأمّ . الشرط الرابع ( 3 ) أي الشرط الرابع من الشروط الخمسة انتفاء موانع الإرث من الإخوة . ( 4 ) الضمير في قوله « عنهم » يرجع إلى الإخوة . ( 5 ) أي وكذا يشترط في الإخوة عدم اللعان ، فلو نفوا باللعان لم يحصل الحجب بهم . ( 6 ) أي ما لم يحكم بموت الغائب في الشرع ، وهو ما إذا انقضت له مدّة لا يعيش إليها أكثر الناس عادة ، مثل المائة وعشرين سنة أو المائة ، كما تقدّم . الشرط الخامس ( 7 ) أي الشرط الخامس من الشروط الخمسة هو كون الإخوة متولّدين من امّهاتهم . ( 8 ) أي الإخوة إذا كانوا حملا لم يحصل الحجب بهم . ( 9 ) الضمير في قوله « بكونه » يرجع إلى الحمل . يعني حتّى لو كان الحمل متمّما للعدد أيضا لم يحجب ، كما إذا كان الحمل أحد الذكور أو إحدى النساء . ( 10 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحجب .