تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
فلا يلزم منه ( 1 ) اطّراد الحكم بالحياة ، قال ( 2 ) : ولم أجد في هذا ( 3 ) كلاما لمن سبق . والأقوى ( 4 ) عدم الحجب ، للشكّ ( 5 ) والوقوف ( 6 ) في ما خالف الأصل ( 7 ) على مورده ( 8 ) .
شرح
- منهما قبل الآخر ، فلم لا يجري ذلك في مسألتنا هذه ؟ فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ الإرث حكم شرعيّ خاصّ لا يلزم منه تعميم الحكم بالحياة في سائر الموارد أيضا . ( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الحكم الشرعيّ . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني اعترف المصنّف بأنّه لم يعثر في مسألة الغرقى على كلام الفقهاء السابقين عليه يظهر منه حكم الحجب أو عدمه . ( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو مسألة حجب الغرقى . ( 4 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم تحقّق الحجب في الغرقى . ( 5 ) أي للشكّ فيه ، والأصل عدمه . ( 6 ) هذا دليل آخر لعدم حصول الحجب في الغرقى ، وهو لزوم التوقّف فيما خالف الأصل على مورده . ( 7 ) المراد من « الأصل » هو عدم كون الإخوة حاجبين لمن ليس في مرتبة المحجوب . ( 8 ) الضمير في قوله « مورده » يرجع إلى « ما » الموصولة . والمراد من مورد ما خالف الأصل هو العلم بحياة الإخوة الحاجبين . * * *