فلا يلزم منه ( 1 ) اطّراد الحكم بالحياة ، قال ( 2 ) : ولم أجد في هذا ( 3 ) كلاما لمن سبق .
والأقوى ( 4 ) عدم الحجب ، للشكّ ( 5 ) والوقوف ( 6 ) في ما خالف الأصل ( 7 ) على مورده ( 8 ) .
شرح
- منهما قبل الآخر ، فلم لا يجري ذلك في مسألتنا هذه ؟
فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ الإرث حكم شرعيّ خاصّ لا يلزم منه تعميم الحكم بالحياة في سائر الموارد أيضا .
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الحكم الشرعيّ .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني اعترف المصنّف بأنّه لم يعثر في مسألة الغرقى على كلام الفقهاء السابقين عليه يظهر منه حكم الحجب أو عدمه .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو مسألة حجب الغرقى .
( 4 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم تحقّق الحجب في الغرقى .
( 5 ) أي للشكّ فيه ، والأصل عدمه .
( 6 ) هذا دليل آخر لعدم حصول الحجب في الغرقى ، وهو لزوم التوقّف فيما خالف الأصل على مورده .
( 7 ) المراد من « الأصل » هو عدم كون الإخوة حاجبين لمن ليس في مرتبة المحجوب .
( 8 ) الضمير في قوله « مورده » يرجع إلى « ما » الموصولة .
والمراد من مورد ما خالف الأصل هو العلم بحياة الإخوة الحاجبين .
* * *