وسابع ( 1 ) ، وهو المغايرة بين الحاجب ( 2 ) والمحجوب ، فلو كانت الامّ أختا لأب ( 3 ) فلا حجب ، كما يتّفق ذلك ( 4 ) في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ، فولدها ( 5 ) أخوها لأبيها .
شرح
الشرط السابع
( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله « سادس » . أي يشترط في حجب الإخوة شرط سابع ، وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب .
( 2 ) المراد من « الحاجب » هو الإخوة ومن « المحجوب » هو المورّث .
( 3 ) أي أختا للمورّث من جانب الأب .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون الامّ أختا للمورّث بالفتح . يعني اتّحاد الأخت للأب مع أمّ المورّث يتّفق في المجوس ، لأنّهم يجوّزون نكاح الأخت .
( 5 ) الضمير في قوله « فولدها » يرجع إلى الابنة ، وكذلك الضمير في قوله « أخوها » .
يعني أنّ ولد البنت يكون أخا لها من جانب الأب .
* * *