تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وسابع ( 1 ) ، وهو المغايرة بين الحاجب ( 2 ) والمحجوب ، فلو كانت الامّ أختا لأب ( 3 ) فلا حجب ، كما يتّفق ذلك ( 4 ) في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ، فولدها ( 5 ) أخوها لأبيها .
شرح
الشرط السابع ( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله « سادس » . أي يشترط في حجب الإخوة شرط سابع ، وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب . ( 2 ) المراد من « الحاجب » هو الإخوة ومن « المحجوب » هو المورّث . ( 3 ) أي أختا للمورّث من جانب الأب . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون الامّ أختا للمورّث بالفتح . يعني اتّحاد الأخت للأب مع أمّ المورّث يتّفق في المجوس ، لأنّهم يجوّزون نكاح الأخت . ( 5 ) الضمير في قوله « فولدها » يرجع إلى الابنة ، وكذلك الضمير في قوله « أخوها » . يعني أنّ ولد البنت يكون أخا لها من جانب الأب . * * *