[ الموضع الثاني الإخوة تحجب الامّ بشروط سبعة ]
( و ) ثانيهما ( 1 ) ( الإخوة ( 2 ) تحجب الامّ ( 3 ) عن الثلث إلى السدس ( 4 ) بشروط ( 5 ) خمسة : )
الأوّل ( 6 ) ( وجود الأب ) ليوفّروا ( 7 ) عليه . . .
شرح
شروط حجب الإخوة الامّ
( 1 ) الضمير في قوله « ثانيهما » يرجع إلى الموضعين . أي الموضع الثاني من الحجب عن بعض الإرث لا أصل الإرث هو حجب الإخوة الامّ عن الثلث إلى السدس .
( 2 ) المراد من « الإخوة » هو إخوة الميّت .
( 3 ) أي أمّ الميّت .
( 4 ) يعني لو لم توجد للميّت إخوة لكانت لأمّه الثلث ممّا ترك ، لعدم وجود الولد له ، لكن إخوته يحجبون الامّ عن الثلث إلى السدس ، فالباقي من السدس يختصّ بأبي الميّت ، ولا ترث الإخوة ، لكونهم من الطبقة الثانية .
( 5 ) يعني يشترط في حجب الإخوة الامّ شروط خمسة ، وإلّا فلا حجب ، وخلاصة الشروط هو هكذا :
أ : وجود الأب للميّت .
ب : كون الإخوة رجلين - أي ذكرين - فصاعدا .
ج : كونهم إخوة للأب والامّ أو للأب خاصّة .
د : انتفاء موانع الإرث عن الإخوة .
ه : كون الإخوة متولّدين .
الشرط الأوّل
( 6 ) أي الشرط الأوّل من الشروط الخمسة .
( 7 ) أي ليزيدوا الأب ما حجبوه عن الامّ عن الزائد عن السدس .