ما حجبوها ( 1 ) عنه وإن لم يحصل لهم ( 2 ) منه شيء ، فلو كان ( 3 ) معدوما لم يحجبوها عن الثلث .
( و ) الثاني ( 4 ) ( كونهم رجلين ) أي ذكرين ( فصاعدا أو أربع نساء ( 5 ) أو رجلا ) أي ذكرا ( وامرأتين ) أي انثيين وإن لم تبلغا .
والخنثى هنا كالأنثى ، للشكّ في الذكوريّة الموجب للشكّ في الحجب ، واستقرب المصنّف في الدروس هنا ( 6 ) القرعة .
( و ) الثالث ( 7 ) ( كونهم إخوة للأب والامّ أو للأب ( 8 ) ) . . .
شرح
- والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأب .
( 1 ) ضمير المفعول في قوله « حجبوها » يرجع إلى الامّ ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها الزائد عن السدس .
( 2 ) أي وإن لم يحصل للإخوة من الزائد شيء .
( 3 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الأب . يعني لو لم يوجد أب للميّت لم يحجبوها عن الثلث .
الشرط الثاني
( 4 ) أي الشرط الثاني من الشروط الخمسة هو كون الإخوة ذكورا وإن لم يكونوا بالغين .
( 5 ) فلو كانت الإخوة أربع نساء أو ذكرا وامرأتين حصل أيضا الحجب .
( 6 ) أي استقرب المصنّف رحمه اللّه القرعة في خصوص الخنثى في مسألتنا هذه .
الشرط الثالث
( 7 ) أي الشرط الثالث من الشروط الخمسة .
( 8 ) فالإخوة إذا كانوا من جانب الأب خاصّة حصل أيضا بهم الحجب .