أي البنتين فصاعدا ( 1 ) ( مع أحد الأبوين ( 2 ) ) ، فإنّهنّ ( 3 ) لا يمنعنه عمّا زاد ( 4 ) أيضا ، بل يردّ عليهنّ ( 5 ) ، وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة ، كما سيأتي تفصيله ( 6 ) .
ولو كان معهنّ ( 7 ) أبوان . . .
شرح
- الفرائض ، فيقسم بينهم بالنسبة ، فتضرب عدد 5 في عدد 6 وتحصل ثلاثون :
( 5 6 30 )
فثلثها - وهو العشرون - يعطى للبنتين ، وسدسها - وهو الخمسة - يعطى لأحد الأبوين ، وتلك خمسة عشر سهما ، وتبقى خمسة من الثلاثين ، فتعطى أربعة منها للبنتين وواحدة لأحد الأبوين ، فتحصل للبنتين عشرون فرضا وأربعة ردّا ، ولأحد الأبوين خمسة فرضا وواحدة بالردّ .
( 1 ) يعني أنّ فرض البنات ينحصر في الثلثين ، سواء كان عددهنّ اثنتين أم أزيد .
( 2 ) احترز بهذا القيد عن اجتماع الأبوين مع البنات ، حيث إنّ في فرض اجتماعهما معهنّ لا يزيد شيء عن سهامهم ، فإذا استخرج الثلثان للبنات والسدسان للأبوين استغرقت سهامهم الفريضة ، ولم يبق شيء زائد .
( 3 ) الضمير في قوله « فإنّهنّ » يرجع إلى البنات ، والضمير الملفوظ في قوله « لا يمنعنه » يرجع إلى أحد الأبوين .
( 4 ) أي عمّا زاد عن السدس . يعني أنّ البنات لا يمنعن أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس أيضا ، كما أوضحناه .
( 5 ) الضمير في قوله « عليهنّ » يرجع إلى البنات ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى أحد الأبوين .
( 6 ) وقد فصّلناه آنفا .
( 7 ) الضمير في قوله « معهنّ » يرجع إلى البنات .