تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وسدسيهما ( 1 ) بالنسبة ( 2 ) ( أو البنات ( 3 ) ) . . .
شرح
( 1 ) ضمير التثنية في قوله « سدسيهما » يرجع إلى الأبوين . ( 2 ) أي بنسبة فرض البنت والأبوين ، فإنّ فرض البنت النصف ، ومخرجه عدد 2 وفرض الأبوين مع الولد السدسان ، ومخرجهما عدد 6 ، فيقسم المال على ستّة أسهم ، فللبنت منها ( 6 / 3 ) ، وللأبوين منها السدسان ( 6 / 2 ) ، فيكون المجموع خمسة : ( 2 + 3 5 ) فيبقى سهم واحد زائدا عن فرائضهم ، وهو أيضا يقسم بينهم بالنسبة ، فتضرب عدد سهامهم ( 5 ) في أصل الفريضة ( 6 ) ، وتحصل ثلاثون : ( 5 6 30 ) ، فيحصل للبنت الواحدة من الثلاثين خمسة عشر سهما بالفرض وثلاثة أسهم بالردّ ، ويحصل للأب خمسة أسهم بالفرض ، لأنّها سدس الثلاثين وسهم واحد بالردّ ، وكذلك الامّ يحصل لها خمسة أسهم بالفرض وسهم واحد بالردّ ، فالمجموع من الفرض والردّ لكلّ واحد من الأبوين ستّة أسهم ، والمجموع من سهم البنت من الردّ والفرض ومن سهمي الأبوين من الفرض والردّ يرتقي إلى ثلاثين : ( 18 + 6 + 6 30 ) ولا يخفى أنّ عدد الزائد عن الفرائض من الثلاثين خمسة ، فتعطى البنت ثلاثة منها ، ويعطى كلّ واحد من الأبوين واحدة منها ، لما تقدّم من تقسيم أصل الفريضة على خمسة . ( 3 ) أي إلّا أن تكون البنات مع أحد الأبوين ، ففي هذا الفرض أيضا لا يمنع الولد أحد الأبوين عن الزائد عن السدس ، بل يقسم الزائد بينهم بالنسبة ، ففي هذا الفرض تكون سهام البنتين فصاعدا الثلثين ، وللأب السدس ، فتقسم التركة على ستّة أسهم ، فسهم البنتين منها أربعة أسهم ، لأنّها الثلثان من الستّة ، وسهم أحد الأبوين واحد ، لأنّه السدس ، وتلك خمسة أسهم ، فيبقى سهم واحد من الستّة زائدا عن -