وقوفا فيما خالف الأصل ( 1 ) على موضع النصّ ( 2 ) والوفاق ( 3 ) ، فيبقى عموم آية اولي الأرحام ( 4 ) التي استدلّ بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا عن المعارض ( 5 ) .
وتوقّف العلّامة في المختلف لذلك ( 6 ) ، وقد صنّف هؤلاء الفضلاء على المسألة رسائل ( 7 ) تشمل على مباحث طويلة وفوائد جليلة .
[ الحجب عن بعض الإرث ففي موضعين ]
( أمّا الحجب ( 8 ) عن بعض الإرث ) دون بعض ( ففي موضعين : )
شرح
( 1 ) المراد من « الأصل » هو قاعدة « الأقرب يمنع الأبعد » .
( 2 ) موضع النصّ هو اجتماع العمّ للأب مع ابن العمّ للأبوين اجتماعا ثنائيّا لا اجتماعهما مع الخال اجتماعا ثلاثيّا .
( 3 ) أي موضع وفاق العلماء وإجماعهم .
( 4 ) أي آيةأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *تدلّ على منع الأقرب - وهو الخال للأب وكذا العمّ للأب - ابن العمّ للأبوين .
( 5 ) أي لم يوجد نصّ معارض للآية في المسألة .
( 6 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو كون وجه كلّ من الأقوال المذكورة وجيها .
( 7 ) الرسائل جمع ، مفرده الرسالة .
والمراد منها هو ما يكتب حول أمر مختصرا دون الكتاب .
الحجب عن بعض الإرث
( 8 ) قد تقدّم كون الحجب تارة عن أصل الإرث ، كما ذكر ، وتارة عن بعض الإرث ، وهذا الأخير يتحقّق في موضعين :
أ : حجب الولد عن نصيب الزوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وكذا حجبه للأبوين عن -