تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وقوفا فيما خالف الأصل ( 1 ) على موضع النصّ ( 2 ) والوفاق ( 3 ) ، فيبقى عموم آية اولي الأرحام ( 4 ) التي استدلّ بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا عن المعارض ( 5 ) . وتوقّف العلّامة في المختلف لذلك ( 6 ) ، وقد صنّف هؤلاء الفضلاء على المسألة رسائل ( 7 ) تشمل على مباحث طويلة وفوائد جليلة .

[ الحجب عن بعض الإرث ففي موضعين ]

( أمّا الحجب ( 8 ) عن بعض الإرث ) دون بعض ( ففي موضعين : )
شرح
( 1 ) المراد من « الأصل » هو قاعدة « الأقرب يمنع الأبعد » . ( 2 ) موضع النصّ هو اجتماع العمّ للأب مع ابن العمّ للأبوين اجتماعا ثنائيّا لا اجتماعهما مع الخال اجتماعا ثلاثيّا . ( 3 ) أي موضع وفاق العلماء وإجماعهم . ( 4 ) أي آيةأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *تدلّ على منع الأقرب - وهو الخال للأب وكذا العمّ للأب - ابن العمّ للأبوين . ( 5 ) أي لم يوجد نصّ معارض للآية في المسألة . ( 6 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو كون وجه كلّ من الأقوال المذكورة وجيها . ( 7 ) الرسائل جمع ، مفرده الرسالة . والمراد منها هو ما يكتب حول أمر مختصرا دون الكتاب . الحجب عن بعض الإرث ( 8 ) قد تقدّم كون الحجب تارة عن أصل الإرث ، كما ذكر ، وتارة عن بعض الإرث ، وهذا الأخير يتحقّق في موضعين : أ : حجب الولد عن نصيب الزوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وكذا حجبه للأبوين عن -