[ الموضع الأوّل الولد ]
أحدها ( الولد ) ، ذكرا أو أنثى ، فإنّه ( يحصل به ( 1 ) الحجب ) للزوجين ( عن نصيب الزوجيّة الأعلى ( 2 ) ) إلى الأدنى ( 3 ) ( وإن نزل ) الولد .
( و ) كذا ( 4 ) يحجب الولد ( الأبوين عمّا زاد عن السدسين ( 5 ) ) وأحدهما ( 6 ) عمّا زاد عن السدس ( 7 ) ( إلّا ) أن يكونا ( 8 ) أو أحدهما ( مع البنت ) الواحدة ( مطلقا ) ، أي سواء كان معها ( 9 ) الأبوان أم أحدهما ، فإنّهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس ، بل يشاركانها ( 10 ) فيما زاد عن نصفها ( 11 ) . . .
شرح
- الزائد عن السدس ، كما سيأتي تفصيله .
ب : حجب الإخوة الامّ عن الثلث إلى السدس بشروط سيأتي تفصيلها .
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الولد .
( 2 ) نصيب الزوجيّة الأعلى هو النصف في الزوج والربع في الزوجة .
( 3 ) نصيب الزوجيّة الأدنى هو الربع في الزوج والثمن في الزوجة .
( 4 ) هذا مثال آخر لحجب الولد عن بعض الإرث .
( 5 ) أي السدسين المتعلّقين بالأبوين .
( 6 ) أي حجب الولد أحد الأبوين عن الزائد عن السدس .
( 7 ) فإنّ الأبوين لا يرثان أزيد من السدس مع وجود الولد .
( 8 ) اسم « أن يكونا » هو ضمير التثنية العائد إلى الأبوين ، وكذا الضمير في قوله « أحدهما » .
( 9 ) أي سواء كان مع البنت كلا الأبوين أم أحدهما ، فإنّهما لا يمنعان عن الزائد عن السدس ، كما سيأتي .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأبوين ، وضمير المفعول يرجع إلى البنت .
( 11 ) الضمير في قوله « نصفها » يرجع إلى البنت .