فقيل : يتغيّر ( 1 ) ، فيكون المال بين العمّ والخال ، لأنّه ( 2 ) أقرب من ابن العمّ ، ولا مانع له ( 3 ) من الإرث بنصّ ( 4 ) ولا إجماع ، فيسقط ابن العمّ به ( 5 ) رأسا ( 6 ) ، ويبقى في الطبقة عمّ وخال ، فيشتركان ( 7 ) ، لانتفاء مانع العمّ حينئذ ، ذهب إلى ذلك ( 8 ) عماد الدين ابن حمزة ، ورجّحه ( 9 ) المصنّف في الدروس ، وقبله ( 10 ) المحقّق في الشرائع .
شرح
- للأبوين .
( 1 ) أي قال بعض بتغيّر الحكم وعدم تقدّم ابن العمّ للأبوين على العمّ للأب والخال كذلك واختصاص الإرث بالعمّ للأب والخال للميّت كذلك .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى العمّ . يعني أنّ العمّ أقرب إلى الميّت من ابن عمّ له .
( 3 ) الضمير في قوله « له » أيضا يرجع إلى العمّ للأب .
( 4 ) فإنّ النصّ ورد في خصوص العمّ للأب بغير اجتماعه مع الخال ، وكذلك الإجماع .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العمّ .
( 6 ) أي يمنع ابن العمّ من الإرث أصلا .
( 7 ) أي فيشترك العمّ والخال ، لاشتراكهما في الطبقة .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو القول بتغيّر الحكم عند اجتماع العمّ للأب والخال كذلك مع ابن العمّ للأب والامّ . يعني أنّ عماد الدين ابن حمزة اختار هذا القول .
( 9 ) أي رجّح المصنّف رحمه اللّه أيضا هذا القول في كتابه ( الدروس ) .
قال المصنّف في كتاب الدروس : « ويتغيّر بالذكورة والأنوثة على الأقرب ، وكذا بمجامعة الخال ، فيكون المال بين العمّ والخال » .
( 10 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى المصنّف . يعني أنّ المحقّق رحمه اللّه اختار القول المذكور قبل المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الشرائع ) .