تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
لكونه ( 1 ) خلاف الفرض ( 2 ) المخالف للأصل ( 3 ) ، فيقتصر على محلّه ( 4 ) . ووجه العدم ( 5 ) اشتراك الذكر والأنثى في الإرث ( 6 ) والمرتبة والحجب ( 7 ) في الجملة ( 8 ) ، وهو ( 9 ) مذهب الشيخ ، فألحق ( 10 ) العمّة بالعمّ . وكذا الخلاف في تغيّره ( 11 ) بمجامعة الخال ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي لكون الفرض المذكور خلاف الفرض . ( 2 ) المراد من « الفرض المخالف للأصل » هو اجتماع ابن العمّ من الأب والامّ مع العمّ من الأب خاصّة ، فإذا خالف الفرض شيئا من مفروض المستثنى من القاعدة عمل فيه بالقاعدة . ( 3 ) المراد من « الأصل » هو القانون العامّ في الإرث . ( 4 ) هو اجتماع ابن العمّ مع العمّ لا بنت العمّ مع العمّ ولا العمّة مع ابن العمّ . ( 5 ) أي وجه عدم تغيّر الحكم المذكور بتغيّر الذكورة والأنوثة هو اشتراكهما في الإرث ، فتكون بنت العمّ للأبوين مقدّمة على العمّ للأب ، وكذا ابن العمّ للأبوين بالنسبة إلى العمّة للأب . ( 6 ) فإنّ الذكر والأنثى يشتركان في الإرث والمرتبة . ( 7 ) أي فكما أنّ الذكر يمنع أخا الميّت عن الإرث كذلك الأنثى تمنعه عن الإرث . ( 8 ) أي في غير محلّ النزاع بالاتّفاق ، وإلّا كانت مصادرة ( من تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم تغيّر الحكم المذكور بتغيّر الذكورة والأنوثة . ( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ رحمه اللّه . فالشيخ الطوسيّ ألحق العمّة للأب بالعمّ للأب عند الاجتماع مع ابن العمّ للأبوين في تقدّمه عليه في الإرث . ( 11 ) الضمير في قوله « تغيّره » يرجع إلى الحكم المذكور . ( 12 ) أي بمجامعة العمّ مع الخال ، كما إذا اجتمع العمّ للأب والخال كذلك مع ابن العمّ -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 64 | قدرت الله وجداني فخر