( بالأب مع تساوي الدرج ) كإخوة من أبوين مع إخوة من أب ( 1 ) لا مع اختلاف الدرج ( 2 ) كأخ ( 3 ) لأب مع ابن أخ لأب وأمّ ، فإنّ الأقرب أولى من الأبعد وإن متّ ( 4 ) الأبعد بالطرفين دونه ( 5 ) .
[ المستثنى من الحجب عن أصل الإرث ]
( إلّا ( 6 ) في ابن عمّ للأب والامّ ، فإنّه يمنع العمّ للأب ) خاصّة ( وإن كان ) العمّ ( أقرب منه ( 7 ) ، وهي ( 8 ) مسألة إجماعيّة ) منصوصة ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) فإنّ الإخوة من الأبوين يمنعون الإخوة من الأب في صورة تساويهما في الدرجة .
( 2 ) الدرج - محرّكا - جمع ، مفرده الدرجة .
الدرجة - محرّكة - ، ج درج : الطبقة من المراتب ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) هذا مثال اختلاف الدرجة ، فإنّ الأخ من الأب يقدّم على ابن الأخ من الأب والامّ ، لتقدّم درجة الأخ على ابن الأخ .
( 4 ) من متّه متّا إلى فلان بقرابة : وصل إليه وتوسّل ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الضمير في قوله « دونه » يرجع إلى الأقرب . يعني وإن انتسب الأبعد إلى الميّت بالأبوين ولم ينتسب الأقرب كذلك .
المستثنى من الحجب عن أصل الإرث
( 6 ) هذا استثناء من قوله « مع تساوي الدرج » . يعني أنّ تساوي الدرجة لا يعتبر في خصوص ابن العمّ للأب والامّ والعمّ للأب خاصّة ، فابن العمّ للميّت للأبوين يقدّم على العمّ له إذا كان خاصّة .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى ابن العمّ .
( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المسألة المذكورة . وهي تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب ، للإجماع والنصّ .
( 9 ) النصّ الدالّ على تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب منقول في كتاب -