خرجت بذلك ( 1 ) عن حكم القاعدة ( 2 ) .
ولا يتغيّر الحكم ( 3 ) بتعدّد أحدهما ( 4 ) أو تعدّدهما ( 5 ) ، ولا بالزوج ( 6 ) والزوجة المجامعين لهما ( 7 ) ، لصدق الفرض ( 8 ) في ذلك كلّه .
وفي تغيّره ( 9 ) بالذكورة والأنوثة قولان ، أجودهما ذلك ( 10 ) ،
شرح
- الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين قال : فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأمّ فالمال كلّه لابن العمّ للأب والامّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين : كلالة الأب وكلالة الامّ ، وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمّة عليهم السّلام ( الوسائل : ج 17 ص 509 ب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال من كتاب الفرائض والمواريث ح 5 ) .
( 1 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو النصّ .
( 2 ) المراد من « القاعدة » هو « الأقرب يمنع الأبعد » .
( 3 ) المراد من « الحكم » هو تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب خاصّة .
( 4 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى ابن العمّ والعمّ . يعني لا يتغيّر الحكم المذكور بتعدّد أحدهما ، كما إذا كان ابن العمّ اثنين والعمّ واحدا أو بالعكس .
( 5 ) كما إذا تعدّد العمّ من الأب وتعدّد ابن العمّ من الأب والامّ أيضا .
( 6 ) أي لا يتغيّر الحكم المذكور بوجود الزوج أو الزوجة معهما .
( 7 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى العمّ وابن العمّ .
( 8 ) والفرض هو اجتماع العمّ من الأب مع ابن العمّ من الأبوين .
( 9 ) أي تغيّر الحكم المذكور بتبدّل أحدهما بالأنثى ، كما إذا اجتمعت العمّة من الأب مع ابن العمّ من الأب والامّ ، أو اجتمع العمّ من الأب مع بنت العمّ من الأبوين .
( 10 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تغيّر الحكم والرجوع إلى القانون العامّ ، وهو تقديم الأقرب على الأبعد في الإرث .