( مدّة لا يعيش مثله إليها ( 1 ) عادة ) .
ولا عبرة بالنادر ( 2 ) ، وهي ( 3 ) في زماننا مائة وعشرون سنة ، ولا يبعد الآن ( 4 ) الاكتفاء بالمائة ، لندور التعمير إليها ( 5 ) في هذه البلاد ( 6 ) .
فإذا مضت للغائب المدّة المعتبرة ( 7 ) حكم بتوريث من هو موجود حال ( 8 ) الحكم .
ولو مات له ( 9 ) قريب تلك المدّة ( 10 ) عزل له ( 11 ) نصيبه منه ، وكان ( 12 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى المدّة .
( 2 ) أي ممّن يعيش أكثر من الأعمار الطبيعيّة ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المدّة . يعني أنّ المدّة التي كان لا يعيش مثله إليها عادة في زمان الشهيد الثاني رحمه اللّه هي مائة وعشرون سنة .
( 4 ) أي في الوقت الذي كان الشهيد الثاني يكتب هذا الشرح .
( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى المائة وعشرين سنة .
( 6 ) المراد من « البلاد » المشار إليها هو بلاد الشام .
( 7 ) المراد من « المدّة المعتبرة » مائة وعشرون سنة أو مائة سنة ، كما تقدّم .
( 8 ) أي يحكم بتوريث الورّاث الذين يوجدون في زمان الحكم لا الورّاث الموجودين قبل زمان الحكم .
( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الغائب . يعني لو مات أحد من أقرباء الغائب في المدّة المذكورة عزل نصيب الغائب من مال مورّثه .
( 10 ) أي في مدّة التربّص والانتظار .
( 11 ) الضميران في قوليه « له » و « نصيبه » يرجعان إلى الغائب ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى القريب .
( 12 ) يعني أنّ ما عزل له من مال القريب يكون بحكم ماله ، فيرثه ورّاثه بعد الحكم بموته .