الطبيعيّ ، كما لو خرج بعضه حيّا وبعضه ميّتا ( 1 ) .
وكما يحجب ( 2 ) الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيّا يحجب غيره ممّن هو دونه ( 3 ) ليستبين ( 4 ) أمره ، كما لو كان للميّت امرأة أو أمة حامل وله ( 5 ) إخوة ، فيترك الإرث حتّى تضع .
نعم ، لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت ( 6 ) حصّة ذات الولد ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) المتيقّن ، بخلاف الإخوة ( 9 ) .
ولو كان هناك ( 10 ) أبوان اعطيا السدسين ، . . .
شرح
( 1 ) يعني لا اعتبار بنحو التقلّص الطبيعيّ ، كما لو خرج بعض الحمل حيّا وبعضه ميّتا .
( 2 ) يعني كما يمنع الحمل عن الإرث إلّا أن ينفصل حيّا كذلك يمنع غيره ممّن هو دونه .
( 3 ) أي من حيث الرتبة .
( 4 ) يعني يمنع الحمل من هو دونه عن الإرث حتّى يظهر أمره من حيث الانفصال حيّا أو ميّتا .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الميّت . يعني إذا كان للميّت إخوة وكانت زوجته أو أمته حاملا ترك إرث الإخوة حتّى يظهر أمر الحمل من حيث انفصاله حيّا أو ميّتا .
( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة . ودليل إعطاء الإرث للزوجة هو أنّها تجامع جميع طبقات الإرث .
( 7 ) وحصّة ذات الولد هي الثمن ، لأنّه المتيقّن .
( 8 ) أي سهم ذات الولد للزوجة هو المتيقّن ، فلا تمنع منه .
( 9 ) فإنّ الإخوة لا يعطون شيئا ، لأنّهم في الطبقة الثانية والحمل من الطبقة الأولى .
( 10 ) أي لو وجد مع الحمل أبوان للميّت وطلبا حصّتهما قبل انفصال الحمل اعطيا السدسين ، لأنّهما يجامعان الولد في الطبقة الأولى من طبقات الإرث ، وتكون حصّة كلّ منهما مع الأولاد السدس .